502

 

الفصل التاسع

 

في أحكام الأولاد

يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط(1):

الأوّل: الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل.

الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأوّل، والأظهر الأخير(2)، ولو غاب أو اعتزل أكثر من الأقصى ثمّ



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ويضاف إلى ما ذكر من الشروط أن يكون تولّد الوليد من ذاك الشخص محتملاً، فلو تحقّق الدخول مع العلم بعدم الإنزال لا يلحق». ونِعْمَ ما قال.

(2) لصريح بعض الروايات(1).


(1) من قبيل روايات محمّد بن حكيم، كالرواية الثانية المعتبرة سنداً من ب 25 من العِدد ـ ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 223 ـ عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوّج إن شاءت»، ونحوها الرواية الرابعة المعتبرة سنداً من نفس المصدر، ص 224، ونحوهما الرواية الثالثة من نفس المصدر ـ ص 223 ـ 224 ـ عن أبي إبراهيم أو ابنه(عليهما السلام)

503

ولدت لم يلحق به، والقول قوله في عدم الدخول، ولو اعترف به ثمّ أنكر الولد لم



أنّه قال: «في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر منسنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها» إلّا أنّ سند هذا الحديث غير تامّ، وكذلك سند الحديث الخامس من نفس المصدر، ص 224 ـ 225 غير تامّ.

وعلى هذا المعنى تحمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ ح 1 من نفس الباب، ص 223 ـ: «قال: سمعت أبا إبراهيم(عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه»، فإنّه لا معنى للاعتداد بثلاثة أشهر بعد مضيّ تسعة أشهر؛ لوضوح أنّ الاعتداد بثلاثة أشهر إنّما هو من أوّل الطلاق، لا بعد مضيّ تسعة أشهر.

ولا معارض لهذه الروايات إلّا روايتان:

الاُولى: رواية محمّد بن حكيم ـ الواردة في باب 4 من تلك الأبواب، ح 18، ص 189 ـ 190 ـ قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب».

ولكن يمكن حملها ـ بقرينة باقي روايات محمّد بن حكيم التي أشرنا إليها ـ على إرادة تسعة أشهر بعد تلك الثلاثة أشهر فتتوافق الروايات.

والثانية: مرسلة عبد الرحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن اُمّه كم هو، فإنّ الناس يقولون: ربّما بقي في بطنها سنتين؟ فقال(عليه السلام): كذبوا، أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة لقتل اُمّه قبل أن يخرج». الوسائل، المجلّد 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 3، ص 380. ولكنّها ساقطة سنداً عن الاعتبار، ومضافاً إلى ذلك هي مقطوعة الكذب؛ لما نعلمه خارجاً من أنّ الغالب تجاوز مدّة الحمل عن التسعة أشهر بأيّام.

504

ينتفِ إلّا باللعان(1)، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج باُمّه بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها.

(مسألة: 1) لو تزوّجت الحرّة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأوّل(2) وأتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من عقد الثاني فهو للأوّل، وتبيّن كون عقد الثاني في العدّة فتحرم عليه مؤبّداً(3)، وإن كان لستّة فصاعداً فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأوّل بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل(4)، أم لم يمكن بأن تجاوز المدّة المذكورة من وطئه، فلو كان لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني وأكثر من أقصى الحمل من طلاق الأوّل(5) فليس لهما. وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوّجت فوطأها الزوج.

(مسألة: 2) إذا طُلِّقت المرأة فوطأها رجل شبهةً واشتبه إلحاق الولد قيل: يقرع بينهما، وقيل: يلحق بالثاني، ولعلّه الأظهر(6)، وكذا المتمتَّع بها إذا وهبها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود؛ لما تقدّم في أحكام المتعة» يعني: ما تقدّم في أوائل بحث عقد المتعة في متن الكتاب من قوله: «ولا يقع بها الطلاق واللعان».

(2) يقصد: فوطأها.

(3) حتّى لو كان العقد الثاني عن جهل بالحكم أو الموضوع وقلنا بأنّ العقد وحده عن جهل لا يوجب الحرمة الأبديّة؛ لأنّ المفروض في المقام حصول الوطء، فلا إشكال في الحرمة الأبديّة.

(4) وذلك لقاعدة الفراش.

(5) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «يكفي في نفي الوليد عن الأوّل تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه ولو لم يتجاوز من حين الطلاق». ونِعْمَ ما أفاد.

(6) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأظهر؛ لصحيحة جميل بن درّاج التي رواها

505

المدّة أو انتهت المدّة، وإذا وطئت الزوجة شبهةً ثمّ ولدت وعلم لحوقه بالزوج أوالواطئ اُلحق، وإن اشتبه أمره اُقرع بين الزوج والواطئ وعمل على ما تقتضيه القرعة، وكذا لو ولدت زوجتان لزوجين واشتبه أحد الولدين بالآخر، ولو اعترف بولد أمة أو المتعة اُلحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك.

(مسألة: 3) المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحقّ مع بناء الواطئ على استحقاقه له، سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلا أم غير معذور(1).



الصدوق بسنده إليه، لكن هذا فيما إذا وقع وطء الشبهة في عدّة لا رجعة فيها للزوج، وإلّا كان من قبيل ما إذا وطأ الأجنبيّ زوجة الغير شبهة، فيتعيّن ـ مع التردّد ـ الرجوع إلى القرعة». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(1) لأنّه حتّى لو كان غير معذور فهو داخل في إطلاق ما مضت الإشارة إليه من صحيحة جميل، وإنّما الذي نقطع بخروجه من إطلاق الحديث هو فرض تعمّده للزنا.


(1) صحيحة جميل بن درّاج أشار إليها الشيخ الحرّ في الوسائل، في ذيل مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابنا الواردة في المجلّد 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 13، ص 383.

ونصّ الصحيحة ـ بحسب ما ورد في الفقيه، 3،301،1441 ـ ما يلي: «عن أحدهما(عليهما السلام) في المرأة تتزوّج في عدّتها، قال: يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل».

أمّا لو كانت العدّة عدّة رجعيّة فلا زالت المرأة تعتبر ذات زوج، فكان المورد ـ كما قال اُستاذنا ـ من قبيل ما إذا وطأ الأجنبيّ زوجة الغير شبهة فيتعيّن ـ مع التردّد ـ الرجوع إلى القرعة.

506

(مسألة: 4) إذا أدخلت المرأة منيّ رجل في فرجها أثمت(1) ولحق بها الولد(2)ولم يلحق بصاحب المنيّ(3)، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك، وإذا كان الولد اُنثى جاز لصاحب المنيّ تزويجها في الصورة الاُولى دون الثانية ؛ لأنّها ربيبة إذا كان قد دخل باُمّها. ويجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرّاً في البدن وإن لم يرضَ الزوج بذلك(4)،



(1) للنصّ(1).

(2) يعني أنّ الولد لها تكويناً فتشمله أدلّة أحكام الولد، وهي ليست زانية حتّى يقال: إنّ ولد الزنا ليس محكوماً بكونه ولداً.

أقول: يحتمل عدم إلحاق الولد بها؛ لأنّها كالزانية في فجورها بإدخال منيّ رجل أجنبيّ في فرجها.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر: إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيّاً أو كان هو الزوج، ومنه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولّدة من مائه على هذا النحو». ونِعْمَ ما أفاد.

(4) إن لم تقتض الضرورة ذلك فاستعمال ما يمنع الحمل من دون رضا الزوج لا يخلو من إشكال(2).


(1) وهو حديث عليّ بن سالم ـ الثابت توثيقه بورود رواية لمحمّد بن أبي عمير الأزديّ عنه ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلٌ أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من النكاح المحرّم، وما يناسبه ح 1، ص 318. والكافي، ج 5، ص 541، ح 1، وقد كتبنا النصّ بالشكل الموجود في الكافي.

(2) نحن نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 223.

507

ولا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفةً وفيه الدية، كما يأتي في المواريث.وإذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقّت الزوجة الرجم، والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، واُلحق الولد بصاحب النطفة، كما اُلحق بالبكر للنصّ (1).

(مسألة: 5) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة(2)، ويستحبّ غسل المولود(3)، والأذان في اُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام)وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) وتكنيته (ولا يكنّى محمّد بأبي القاسم(4))، وحلق رأسه يوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، وثقب اُذنه، وختانه فيه. ويجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «النصّ إنّما دلّ على الإلحاق بصاحب النطفة، وهذا ثابت على القاعدة، ولا يتوقّف على النصّ الخاصّ»(1). ونِعْمَ ما أفاد(2).

(2) لأنّ الآخرين ليسوا محارم مع فرج المرأة حتّى يجوز نظرهم إليه.

(3) لحديث سماعة المحمول على الاستحباب. راجع الوسائل، ج 3 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الأغسال المسنونة، ح 3، ص 304.

(4) للنهي الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من أحكام الأولاد، ح 2، ص 400.


(1) يعني أنّ الولد تكويناً له فتشمله إطلاقات أحكام الولد.

(2) وليس صاحب النطفة زانياً حتّى يقال: لا يلحق ولد الزنا بأبيه. ويحتمل عدم لحوقها بالبكر؛ لأنّها كالزانية. والنصّ التامّ السند في المقام عبارة عمّا ورد في الوسائل، ج 28 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من حدّ السحق والقيادة، ح 1، ص 168.

508

وخفض الجواري مستحبّ وإن بلغن(1)، والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين (2).

(مسألة: 6) يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بالذكر، وعن الاُنثى باُنثى، وأن تكون سالمةً من العيوب سمينة، وفي الروايات: « هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء، وأنّ خيرها أسمنها(3)». ويكره أن يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب، وتتأكّد الكراهة في الاُمّ، بل الأحوط الترك(4). وتجزئ الشاة والبقرة والبُدنة، والأفضل



(1) الدليل على شمول استحباب خفض الجواري لما بعد البلوغ هو النصّ(1).

(2) توجد النصوص في هذه المستحبّات، فما يكون منها تامّ السند يثبت استحبابه شرعاً، وما لا يكون منها تامّ السند يستفاد في مورده الاستحباب بمستوى قاعدة: (من بلغ).

(3) يأتي من أوصاف العقيقة ما قلناه في باقي المستحبّات من أنّ ما ثبت منها فبها ونعمت، وما لم يثبت يرجع فيها إلى قاعدة: (من بلغ).

(4) لتشديد النهي عن أكل الاُمّ(2).


(1) لاحظ صحيح أبي بصير المراديّ ـ في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 56 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 441 ـ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم، فيطلب لها من يخفضها، فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال وليس على النساء».

وتوضيح الاستدلال بهذا الحديث: أنّه كان المركوز في ذهن السائل أنّ الخفض للنساء ثابت ولو بعد البلوغ، وكان المشكل عدم جود امرأة لخفضها، فحلّ الإمام(عليه السلام) المشكل ببيان عدم وجوب الخفض أساساً للنساء، وإنّما الواجب هو الختان للرجال، ومقصوده بالسنّة إنّما هي السنّة الواجبة دون المستحبّة؛ لوضوح ثبوت الاستحباب قبل سنّ بلوغها بلا إشكال.

(2) ففي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال في أوّل الحديث: «لا يأكل هو [يعني: الأب]ولا أحد من عياله» ثمّ قال في ذيله: «يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الاُمّ». وفي معتبرة الكاهليّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا تطعم الاُمّ منها شيئاً». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 47 من أحكام الأولاد، ح 1 و2، ص 428. وعلى أيّ حال، فالاحتياط استحبابيّ وليس وجوبيّاً. وهذا هو مختار الماتن؛ لأنّ احتياطه مسبوق بالفتوى بالكراهة.

509

الكبش(1)، ويستحبّ أن يقطّع جداول(2)، وقيل: يكره أن تكسر العظام(3)، ويستحبّ أن تعطى القابلة منها الربع(4) ويقسّم الباقي على المحتاجين(5)، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل أن يكون عددهم عشرةً فما



(1) لموثّقة عمّار الساباطيّ(1).

(2) أي يقطّع أعضاء، فلا يطبخ مثلاً قطعة واحدة(2).

(3) للنصّ(3).

(4) للنصّ(4).

(5) لعلّه استفاد ذلك من صحيحة أبي بصير(5).


(1) عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في العقيقة: «يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاُضحية، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 41 من أحكام الأولاد، ح 1 ص 416. ومثله موثّقته الاُخرى في ب 44 من تلك الأبواب، ح 4، ص 421. وأيضاً صحيح أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام والجارية كبش». نفس المصدر، ب 42 من تلك الأبواب، ح 3، ص 417.

(2) تدلّ عليه موثّقة عبدالله بن جبلة: «واقطع العقيقة جذاوي، واطبخها، وادعُ عليها رهطاً من المسلمين». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 8، ص 422.

(3) راجع معتبرة الكاهليّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «ولا يكسر العظم». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 5، ص 421.

(4) ورد في موثّقة عمّار: «وتعطى القابلة ربعها». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 421.

(5) «ويبعث إلى القابلة بالرِجل مع الوَرك، ويطعم منه ويتصدّق». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 420.

510

زاد(1)، كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً (2). وأمّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده. ومن بلغ ولم يُعقَّ عنه استحبّ له أن يعقّ عن نفسه(3). ولا يجزئ عن العقيقة التصدّق بثمنها(4)، ومن ضُحِّي عنه أجزأته الاُضحية عن العقيقة (5).

(مسألة: 7) أفضل المراضع الاُمّ(6)، وللحرّة الاُجرة على الأب إذا لم يكن



(1) للنصّ(1).

(2) دلّت على ذلك مرسلة الكلينيّ(2).

(3) دلّت على ذلك صحيحة عمر بن يزيد(3).

(4) كما دلّت على ذلك موثّقة عبدالله بن بكير. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 415.

(5) راجع نفس المجلّد، ب 65 من تلك الأبواب، ص 449.

(6) لحديث طلحة بن زيد(4).


(1) «وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 421.

(2) وروي: أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 16، ص 424. وهذا بحاجة إلى الرجوع إلى أخبار: (من مبلغ).

(3) الواردة في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 من أحكام الأولاد،ح 1، ص 414 بسند الصدوق، أمّا سند الكلينيّ فضعيف، وقد تكفينا بعض مطلقات العقيقة أيضاً كصحيح عمر بن يزيد الوارد في نفس المصدر، ب 38 من تلك الأبواب، ح 1، ص 412.

(4) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن اُمّه». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 68 من أحكام الأولاد،ح 2، ص 452.

511

للولد مال، وإلّا فمن ماله، ومع موته(1) من مال الرضيع إن كان له مال، وإلّا فمن مال من تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه(2)، وحدّ الرضاعة حولان(3)، وتجوز الزيادة على ذلك(4)، وأقلّه واحد وعشرون شهراً على



(1) يعني: موت الأب.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إلّا إذا توقّفت حياته على ذلك؛ لتعذّر السبل الاُخرى». ونِعْمَ ما أفاد.

(3) هذا هو الأصل في مقدار الرضاع(1).

(4) كما دلّ عليه صحيح سعد بن سعد الأشعريّ(2).


(1) كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 233، وقوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن﴾. سورة 31 لقمان، الآية: 14.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 454: عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «قال: سألته عن الصبيّ هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه شيء؟ قال: لا».

وأمّا صحيحتا الحلبيّ: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاعها أكثر من حولين كاملين» [على حدّ تعبير الصحيحة الاُولى] و«ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين» [على حدّ تعبير الصحيحة الثانية]ـ نفس المصدر، ح 1 و3 ـ فليس معنى ذلك: حرمة الإرضاع أكثر من سنتين، وإنّما معناهما: أنّه ليس للأب منع زوجته عن إرضاع الولد قبل تمام السنتين. نعم، إن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، في حين أنّه بعد انتهاء السنتين ليس لها إرضاعه مع نهي الأب. هذا هو مقتضى الجمع بين صحيحتي الحلبيّ وصحيحة سعد بن سعد الأشعريّ. وإن لم يقبل هذا الجمع وتمّ التعارض، فنحن نختار العمل بصحيحة سعد بن سعد بحسب مختارنا في علم الاُصول من التخيير لدى التعارض في اختيار ما أردناه. وإن قلنا بالتساقط لدى التعارض فالمرجع أصالة البراءة عن حرمة الإرضاع أكثر من سنتين.

512

المشهور(1)، والاُمّ أحقّ بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اُجرة أو تبرّع (2).

(مسألة: 8) الاُمّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّةً مسلمةً عاقلةً مأمونةً على الولد إلى سبع سنين، وإن كان ذكراً على إشكال ضعيف(3)، وتسقط الحضانة لو تزوّجت(4)، ولا تسقط لو زنت، ولو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه



(1) ليس المقصود بذلك: وجوب هذا المقدار على الاُمّ أو على أيّ مرضعة اُخرى، وإنّما المقصود: وجوب تهيئة المرضعة له بهذا المقدار على وليّه كالأب، وذلك للنصّ(1).

(2) أفضل الروايات الدالّة على ذلك: صحيحة الحلبيّ. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 5، ص 472.

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل إلى سنتين، وإن كان الأحوط استحباباً للأب استبقاء الولد في حضانة اُمّه إذا أرادت إلى سبع سنين ذكراً كان أو اُنثى». ولعلّ مقصوده(رحمه الله) من قوله: «إلى سنتين» ما قبل الفطام وإن كان أقلّ من سنتين؛ وذلك لإطلاق صحيح داود بن الحصين. نفس المصدر، ح 1، ص 470 ـ 471. وبه يحمل صحيح أيّوب بن نوح ـ في نفس المصدر، ح 6، ص 472 ـ على الاستحباب. نعم، دلّ صحيح داود بن الحصين على أنّه إذا مات الأب فالاُمّ أحقّ به من العصبة، أي: قرابة الأب. وعلى أيّ حال، فلا إشكال في أنّ حقّ الحضانة في مدّة الرضاع للاُمّ كما نطق به صحيح الحلبيّ ـ في نفس المصدر، ح 5، ص 472 ـ: عن أبي عبدالله(عليه السلام) «...وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اُخرى...».

(4) لم أجد في الوقت الحاضر حديثاً ثابت الصحّة سنداً دلّ على ذلك(2).


(1) راجع معتبرة عبد الوهّاب بن الصباح. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 454. ومعتبرة سماعة ـ نفس المصدر، ح 5، ص 455 ـ بحسب سند الصدوق، أمّا سند الكافي والشيخ فضعيف بمحمّد بن سنان.

(2) فإنّي لم أجد النصّ على ذلك عدا مرسل المنقريّ. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 471، وخبر داود الرقّيّ. ب 73 من تلك الأبواب، ح 2، ص 459.

513

أو كان مملوكاً أو كافراً(1) أو مجنوناً فالاُمّ أولى به إلى أن يبلغ من الوصيّللأب ومن الجدّ والجدّة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوّجت، ولو ماتت الاُمّ في مدّة الحضانة فالأب أولى به من وصيّها وأبيها واُمّها وغيرهما من أقاربها (2)، ومع فقد الأبوين ففي ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب ومع فقده للوصيّ لأحدهما ومع فقده للأقرب من الأقارب إشكال(3). وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما. وإذا طلبت الاُمّ اُجرة للرضاع زائدةً على غيرها أو وجد متبرّع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حقّ الحضانة إشكال،



(1) كأنّ المقصود: من كفر بعد أن كان مسلماً؛ لأنّ زواج المسلمة من الكافر باطل.

(2) نعم، يرجع حقّ الحضانة إلى وليّ الطفل وهو الأب(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لا إشكال في ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب حينئذ، ومع فقده للوصيّ المنصوب من قِبل الأب أو أبيه». الظاهر: أنّ نظره الشريف إلى مسألة ولاية أب الأب مع فقدان الأب، وولاية وصيّ الأب أو أبيه مع موتهما.


(1) قد عرفت: أنّ حقّ الحضانة للاُمّ إنّما هو في مدّة الرضاع، وعليه فلو ماتت الاُمّ في مدّة الحضانة فقد فطم الولد، ورجع حقّ الحضانة إلى وليّ الولد وهو الأب، وكيف لا مع أنّها لو كانت حيّة وفطمت الولد أصبح الأب أحقّ به من نفس الاُمّ، كما هو صريح صحيحة داود بن الحصين عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ﴾. [سورة 2 البقرة، الآية: 233] قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الاُمّ...». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 470 ـ 471.

514

والأظهر سقوطه(1)، ولو تزوّجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما العدم (2).

(مسألة: 9) حقّ الحضانة الذي يكون للاُم يسقط بإسقاطها(3)، بخلاف حقّ الحضانة الذي يكون للأب فإنّه لا يسقط بإسقاطه، والظاهر أنّها تستحقّ الاُجرة على الحضانة إلّا إذا كانت متبرّعةً بها أو وجد متبرّع بالحضانة. وإذا أخذ الأب أو غيره الطفل من اُمّه عدواناً أو غيره لم يكن عليه تدارك حقّ الحضانة بقيمة أو نحوها(4)، ويصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة، كما تصحّ يوماً فيوماً.



(1) حقّ الحضانة كان لأجل الإرضاع كما ظهر ممّا تقدّم، فإذا أخذه الأب لوجدان من تُرضع بقيمة أرخص أو مجّاناً فلا موجب لحقّ الحضانة(1).

(2) لو قلنا بسقوط حقّ الحضانة بالزواج فمقتضى الاستصحاب أو إطلاق دليل سقوط الحقّ بالزواج عدم رجوع الحقّ بالطلاق.

(3) كأنّ هذا مستفاد من صحيح أيّوب: «إلّا أن تشاء المرأة»(2).

(4) لعدم الدليل على ذلك. نعم، لو توافقا على أن قال الزوج للزوجة: لو أسقطت حقّ الحضانة أعطيتكِ كذا مبلغ من المال، فلا بأس بذلك؛ لأنّ هذا نوع عقد يشمله دليل الوفاء بالعقود.


(1) راجع صحيح الحلبيّ الذي أشرنا إليه في تعليقنا على آخر المسألة الثامنة، وراجع أيضاً صحيح داود بن الحصين: «وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الاُمّ: لا اُرضعه إلّا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها، إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع اُمّه». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 471.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 6، ص 472: قال: «كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها، فكتب(عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة». يعني: إلّا أن تشاء المرأة سقوط الحقّ، وأمّا حضانة الأب للولد فهو على أساس الولاية، وهي ليست حقّاً قابلاً للإسقاط.

515

 

الفصل العاشر

 

في النفقات

وهي أقسام: نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً.

أمّا نفقة الزوجة فتجب على الزوج، وهي الإطعام، والكسوة، والسكنى، والفراش، والغطاء، وآلة التنظيف، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، ومنه الدواء، واُجرة الطبيب، ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز(1)،



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الزوجة تارةً: تكون مؤدّية للزوج كلّ حقوقه الشرعيّة، واُخرى: معلنة تمرّدها على الزوج والحياة الزوجيّة بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه كزوجة، وثالثة: وسطاً بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر وبالتماس التأجيل إلى وقت آخر ممّا لا يخرجها عرفاً عن كونها زوجة منسجمة وإن كانت آثمة بعدم التمكين. ولا شكّ في وجوب النفقة في الحالة الاُولى، كما لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية، وأمّا في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها، ومال البعض إلى وجوبها، وهو الأحوط».

أقول: عمدة الدليل على كون النشوز موجباً للخروج عن مطلقات وجوب الإنفاق على الزوج هي التسالم الفقهيّ، وهو غير واضح في هذا القسم الوسط(1).


(1) وأمّا النصُوص الدالّة على سقوط النفقة بالنشوز فكلّها غير خالية من ضعف في السند، من قبيل:

1 ـ رواية السكونيّ الضعيفة في بعض أسانيدها بالنوفليّ، وفي بعض أسانيدها ببنان بن محمّد. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من النفقات، ح 1، ص 517.

516

وهو التمرّد على الزوج بمنعه عن حقوقه، أو بفعل المنفّرات له عنها وإن كان مثل سبّه وشتمه أو بالخروج عن بيتها بغير إذنه من غير عذر مسوّغ.

(مسألة: 1) تجب النفقة للزوجة وإن كانت ذمّيّةً أو أمةً أو صغيرةً أو غير مزفوفة إلى زوجها(1)، فإن طلّقت رجعيّاً بقيت لها النفقة، فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، وتقضي(2) مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها. وأمّا نفقة الأقارب فيجب على الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا بشرط الفقر(3) والعجز عن



(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «ولكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفاً من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزواج». أقول: لعلّ المقصود بذلك غير الصغيرة التي هي ليست بحاجة في إسقاط النفقة إلى وليّ، أمّا الصغيرة التي تحتاج في إسقاط نفقتها إلى الوليّ فلابدّ للوليّ من مراعاة المصالح والمفاسد بشأنها.

(2) المفروض: أن تكون كلمة «تقضي» بصيغة المعلوم غلطاً في النسخة، والصحيح: «تُقضى» بصيغةالمجهول.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر: أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن [يقصد: وإن علوا... وإن نزلوا] يجب على الأحوط». وهذا نتيجة: أنّ المنصوص عليهم في الروايات الأبوان والأولاد(1).


2 ـ رواية تحف العقول. نفس المصدر، ح 2.

3 ـ مرسلة العيّاشيّ عن زرارة. نفس المجلّد، ب 11 من القسم والنشوز والشقاق، ح 5، ص 351. ويحتمل أن تكون هذه الرواية راجعة إلى طلاق الخلع، لا إلى ما نحن فيه.

(1) من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: من الذي اُجبر عليه وتلزمني

517

التكسّب، أمّا مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس فالأقرب عدم الوجوب(1)، كما أنّه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز بقيت في ذمّته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب، وعلى الأب نفقة الولد(2)، فإن فقد أو



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب الوجوب». ونِعْمَ ما أفاد؛ لأنّ القدرة على أخذ الزكاة والخمس لا تخرجه عن الفقر.

(2) النصوص كلّها تثبت الحكم على الرجل، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ ـ سورة 65 الطلاق، الآية: 6 ـ يشمل ما إذا كانت الاُمّ موسرة، فهذه الآية منعت عن التمسّك بقاعدة الاشتراك، ومع فقد الآباء يثبت القدر المتيقّن من قاعدة الاشتراك في المقام، فينتقل الأمر إلى الاُمّ.


نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من أبواب النفقات، ح 3، ص 525. ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم. نفس المصدر، ح 5، ص 526. وأيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له». نفس المصدر، ح 1، ص 525. وأيضاً صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام): «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد». الباب 1 من تلك الأبواب، ص 510. وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ ونحوه». نفس الباب، ح 9، و10، ص 511 ـ 512. ولكن الأحوط وجوباً الإنفاق عليهم وإن علوا، أو نزلوا؛ لقوّة احتمال شمول إطلاق مثل هذه النصوص للذين علوا والذين نزلوا.

أمّا النصّ المصرّح بعدم إعطاء الزكاة للجدّ والجدّة، ففي سنده أبو جميلة وهو مفضّل بن صالح ـ راجع الوسائل، ج 9 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من المستحقّين للزكاة، ح 3، ص 241 ـ فلا يمكننا رفع مستوى الاحتياط الوجوبيّ إلى مستوى الإفتاء.

518

عجز فعلى أب الأب(1)، وهكذا، فإن فقدوا فعلى الاُمّ، فإن فقدت فعلى أبيها واُمّها بالسويّة(2)، ولو كانت معها اُمّ الأب شاركتهم في النفقة، ولو كان معهم أب الأب اختصّ بها دونهم، كما تقدّم، ولا تجب النفقة على غير العمودين(3) من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم.

(مسألة: 2) نفقة النفس(4) مقدّمة على نفقة الزوجة، وهي مقدّمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدّم على الأبعد(5)، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو



(1) حتّى لو لم نقل بشمول إطلاق الأب لأب الأب؛ وذلك لأنّ نفقة الحفيد نفقةٌ للأب وقد عجز عنها، فكانت على أبيه وهو أب الأب.

(2) لأنّ آية ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ المانعة عن التمسّك بقاعدة الاشتراك غير شاملة لهذا الفرض.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه، فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق على قريبه العاجز». أقول: الأولى تبديل حرف «أو» بحرف «و»(1).

(4) أظنّ أنّ المقصود: النفقة التي يتوقّف عليها حفظ النفس.

(5) كأنّ الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّه﴾. سورة 8 الأنفال، الآية: 75.


(1) السبب في هذا الاحتياط صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ وغيره». هذا في نسخة الفقيه، ج 3، ح 209، ص 59 بحسب طبعة الآخونديّ. وفي نسخة الشيخ ورد بدل كلمة «وغيره» كلمة «ونحوه». راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من النفقات، ح 9 و10، ص 512، وب 11 منها، ح 6، ص 526 ـ 527.

والسبب في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ وجود شبهة الإجماع على عدم الوجوب.

519

تساووا أو عجز(1) عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم، وأمّا المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلّا تمّمه المولى، وتجب على المالك النفقة للبهائم، فإن امتنع اُجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكّاة، أو الإنفاق.

(مسألة: 3) الأشهر أنّ القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحّة النكاح، فإذا تزوّجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيأمر زوجها بالطلاق(2)، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعيّ، وكذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيلزمه بأحد



(1) الظاهر: أنّ حرف «أو» خطأ في النسخة والصحيح: «و».

(2) والدليل على ذلك موثّقة عنبسة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإلّا طلّقها»(1).


(1) هذه الصحيحة واردة ضمن الرواية الرابعة من ب 1 من النفقات في ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 510.

والمقصود بعنبسة: عنبسة بن مصعب، والدليل على موثوقيّته رواية ابن أبي عمير عنه، وأمّا ما قاله حمدويه من كونه ناووسيّاً واقفيّاً فهذا لا ينافي الموثوقيّة.

وأمّا السبب فيما يقوله غير الأشهر من كون القدرة على الإنفاق شرط في صحّة النكاح، أو أنّ العجز عنه يوجب الخيار، فهو التعبير الوارد في الحديث الأوّل من ذلك الباب، ص 509: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما»، والتعبير الثاني في نفس المصدر في الحديث الثاني: «كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما»، ونحن نفسّر هذين الحديثين ـ بقرينة رواية عنبسة بن مصعب ـ بمعنى الطلاق، لا بمعنى بطلان النكاح أو خيار الفسخ.

520

الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها، ولا فرق بين الحاضر والغائب، نعم، إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر(1) وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا وليّ ينفق من مال نفسه، ويأتي في مبحث العدّة التعرّض لبقيّة أحكام المفقود.

(مسألة: 4) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وإن لم يكن خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بها(2)، فإن خرجت بغير إذنه لم تستحقّ النفقة(3) كالناشز،



(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «على ما يأتي من التفصيل» يعني: في المسألة التاسعة من مسائل العدّة.

(2) كما يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان خروجها على أساس التمرّد والانفصال، وإلّا كان من الحالة الوسطى التي تقدّم الكلام عنها» يعني: في تعليقه في أوّل (الفصل العاشر في النفقات) فراجع.


(1) راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 1، ص 158: قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها...».

وأيضاً دلّ على ذلك صحيح عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس». نفس المصدر، ح 5، ص 159.

521

ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّ الاستمتاع(1).

(مسألة: 5) ما كان من النفقة يتوقّف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأمّا ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً، فليس لها المطالبة بتمليكها إيّاه، وإن كان مثل الكسوة والفراش والغطاء ففي كونه كالأوّل أو كالثاني قولان، أظهرهما الثاني(2)، فلا يجوز لها نقله إلى غيرها ولا التصرّف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن



(1) وحتّى الصوم المستحبّ لو لم يكن منافياً لحقّ استمتاع الزوج جاز لها(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يبعد: أنّ الكسوة كالأوّل، فتكون من التمليك لا مجرّد الإمتاع»؛ لأنّه ورد ذكر الكسوة في صحيح شهاب، ويستظهر أن يكون قوله: «وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به» إشارة إلى ما مضى في الرواية، ومنه الكسوة(2).


(1) وأمّا روايات النهي عن صومها تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، فهي معارضة بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه ـ الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 5، ص 159، وج 10، ب 8 من الصوم المحرّم والمكروه، ح 5، ص 528 ـ: «سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس»، والجمع العرفيّ بينهما واضح، فإنّ حرمة الصوم تطوّعاً عليها المنافية لحقّ استمتاع الزوج واضحة، فتختصّ صحيحة عليّ بن جعفر المجوّزة للصوم التطوّعيّ لها بما إذا لم ينافِ حقّ الزوج في الاستمتاع.

(2) صحيح شهاب هو الحديث الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من النفقات، ح 1، ص 513.

522

الزوج، ويجوز لها ذلك كلّه في القسم الأوّل.

(مسألة: 6) إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها(1) مادامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق، إلّا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل: إنّه يتوقّف الاستحقاق على علمه برجوعها، وإذا كان غائباً يتوقّف الاستحقاق على علمه، ومضيّ مقدار من الزمان يتوقّف عليه الحضور، ولكنّه محلّ تأمّل، والأظهر استحقاقها بمجرّد رجوعها إلى الطاعة (2).

(مسألة: 7) إذا نشز الزوج فلم يؤدِّ إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج إشكال وإن كان الأظهر الجواز (3).

(مسألة: 8) إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكّن من الكسب وجب عليه، إلّا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكّن من الوفاء، أمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة (4).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على التفصيل المتقدّم» يعني: في أوّل (الفصل العاشر في النفقات).

(2) لإطلاقات أدلّة وجوب الإنفاق.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لظهور الآية الكريمة في أنّ القيمومة بسبب الإنفاق، فمع التخلّف عنه لا قيمومة» يعني بذلك: قوله تعالى في سورة 4 النساء، الآية: 34: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾.

(4) لعلّه لقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا...). سورة 65 الطلاق، الآية: 7، وذلك بأن يقال: إنّه مع

523

(مسألة: 9) نفقة الزوجة تقبل(1) الإسقاط في كلّ يوم، أمّا الإسقاطفي جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، وأمّا نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط ؛ لأنّها من الأحكام لا من الحقوق. نعم، القريب يملك على قريبه أن ينفق عليه، فالحقّ هو الإنفاق لا النفقة، وهذا المعنى يقبل الإسقاط أيضاً(2)، كما أنّه تصحّ المصالحة بين الزوج والزوجة على



احتمال عدم التمكّن من الوفاء يشكّ في كون ذلك داخلاً فيما آتاه الله، فلا يثبت الوجوب. أقول: الأحوط الاستدانة(1).

(1) قد يمكن الاستشهاد لذلك بحديث زرارة(2).

(2) لعلّ منشأ هذا الحكم الأولويّة بالقياس إلى نفقة الزوجة(3).


(1) لإمكان استفادة وجوب الاستدانة ـ ما لم يكن فيها عسر وحرج ـ من الجمع بين أدلّة وجوب الإنفاق على الزوجة ورواية موسى بن بكر المرخّصة في الاستدانة. راجع الرواية في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الدين والقرض، ح 2، ص 320، وح 7، ص 321، وب 9 من تلك الأبواب، ح 2، ص 336. وموسى بن بكر قد روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

(2) الوارد في الوسائل ـ ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من القسم والنشوز والشقاق، ح 1، ص 344 ـ بسند فيه موسى بن بكر الذي روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «...من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً، وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها، فصالحت من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإنّ ذلك جائز لا بأس به».

(3) يقصد بهذه الأولويّة: أنّه إذا وقع التزاحم بلحاظ الضيق الماليّ بين نفقة الزوجة ونفقة

524

سقوط نفقتها(1)، وكذا تصحّ المصالحة بين القريب والمنفق(2) على سقوط حقّ الإنفاق عليه.

(مسألة: 10) يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفِق، ولا يجب عليه تمليكها، ولا بذلها في دار اُخرى، ولو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حرٍّ أو برد، أو وجود من يؤذيه هناك، أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى خلل في محلّ الإنفاق.

(مسألة: 11) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها، أمّا بذل اُجور السفر ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضةً وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمّتها فقط كما إذا استطاعت للحجّ أو نذرت الحجّ الاستحبابيّ بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفّارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.



(1) قد يمكن الاستشهاد بذلك بحديث زرارة المتقدّم قبل تعليقتين.

(2) لنفس ما ذكرناه قبل تعليقتين.


القريب، تقدّمت نفقة الزوجة على نفقة القريب.

وقد يمكن الاستشهاد لهذا التقدّم بأنّ نفقة الزوجة تثبت في الذمّة وليست نفقة القريب كذلك، فمن عنده بمقدار نفقة أحدهما تشتغل ذمّته بنفقة الزوجة، فبالنسبة للقريب يكون فقيراً فلا تجب نفقة القريب. وإن شئت فعبّر بتعبير: أنّ وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى ووجوب نفقة الزوجة مطلق، فشمول دليل وجوب نفقة الزوجة رافع لموضوع وجوب نفقة القريب.

525

المعاملات

25

 

 

 

كتاب الطلاق

 

○  شروط الطلاق وجملة من أحكامه.

○  أقسام الطلاق.

○  طلاق المريض.

○  نكاح المريض.

○  العدّة.

○  الخلع والمباراة.