المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

507

ولا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفةً وفيه الدية، كما يأتي في المواريث.وإذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقّت الزوجة الرجم، والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، واُلحق الولد بصاحب النطفة، كما اُلحق بالبكر للنصّ (1).

(مسألة: 5) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة(2)، ويستحبّ غسل المولود(3)، والأذان في اُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام)وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) وتكنيته (ولا يكنّى محمّد بأبي القاسم(4))، وحلق رأسه يوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، وثقب اُذنه، وختانه فيه. ويجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «النصّ إنّما دلّ على الإلحاق بصاحب النطفة، وهذا ثابت على القاعدة، ولا يتوقّف على النصّ الخاصّ»(1). ونِعْمَ ما أفاد(2).

(2) لأنّ الآخرين ليسوا محارم مع فرج المرأة حتّى يجوز نظرهم إليه.

(3) لحديث سماعة المحمول على الاستحباب. راجع الوسائل، ج 3 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الأغسال المسنونة، ح 3، ص 304.

(4) للنهي الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من أحكام الأولاد، ح 2، ص 400.


(1) يعني أنّ الولد تكويناً له فتشمله إطلاقات أحكام الولد.

(2) وليس صاحب النطفة زانياً حتّى يقال: لا يلحق ولد الزنا بأبيه. ويحتمل عدم لحوقها بالبكر؛ لأنّها كالزانية. والنصّ التامّ السند في المقام عبارة عمّا ورد في الوسائل، ج 28 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من حدّ السحق والقيادة، ح 1، ص 168.