المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

504

ينتفِ إلّا باللعان(1)، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج باُمّه بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها.

(مسألة: 1) لو تزوّجت الحرّة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأوّل(2) وأتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من عقد الثاني فهو للأوّل، وتبيّن كون عقد الثاني في العدّة فتحرم عليه مؤبّداً(3)، وإن كان لستّة فصاعداً فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأوّل بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل(4)، أم لم يمكن بأن تجاوز المدّة المذكورة من وطئه، فلو كان لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني وأكثر من أقصى الحمل من طلاق الأوّل(5) فليس لهما. وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوّجت فوطأها الزوج.

(مسألة: 2) إذا طُلِّقت المرأة فوطأها رجل شبهةً واشتبه إلحاق الولد قيل: يقرع بينهما، وقيل: يلحق بالثاني، ولعلّه الأظهر(6)، وكذا المتمتَّع بها إذا وهبها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود؛ لما تقدّم في أحكام المتعة» يعني: ما تقدّم في أوائل بحث عقد المتعة في متن الكتاب من قوله: «ولا يقع بها الطلاق واللعان».

(2) يقصد: فوطأها.

(3) حتّى لو كان العقد الثاني عن جهل بالحكم أو الموضوع وقلنا بأنّ العقد وحده عن جهل لا يوجب الحرمة الأبديّة؛ لأنّ المفروض في المقام حصول الوطء، فلا إشكال في الحرمة الأبديّة.

(4) وذلك لقاعدة الفراش.

(5) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «يكفي في نفي الوليد عن الأوّل تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه ولو لم يتجاوز من حين الطلاق». ونِعْمَ ما أفاد.

(6) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأظهر؛ لصحيحة جميل بن درّاج التي رواها