المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

503

ولدت لم يلحق به، والقول قوله في عدم الدخول، ولو اعترف به ثمّ أنكر الولد لم



أنّه قال: «في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر منسنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها» إلّا أنّ سند هذا الحديث غير تامّ، وكذلك سند الحديث الخامس من نفس المصدر، ص 224 ـ 225 غير تامّ.

وعلى هذا المعنى تحمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ ح 1 من نفس الباب، ص 223 ـ: «قال: سمعت أبا إبراهيم(عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه»، فإنّه لا معنى للاعتداد بثلاثة أشهر بعد مضيّ تسعة أشهر؛ لوضوح أنّ الاعتداد بثلاثة أشهر إنّما هو من أوّل الطلاق، لا بعد مضيّ تسعة أشهر.

ولا معارض لهذه الروايات إلّا روايتان:

الاُولى: رواية محمّد بن حكيم ـ الواردة في باب 4 من تلك الأبواب، ح 18، ص 189 ـ 190 ـ قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب».

ولكن يمكن حملها ـ بقرينة باقي روايات محمّد بن حكيم التي أشرنا إليها ـ على إرادة تسعة أشهر بعد تلك الثلاثة أشهر فتتوافق الروايات.

والثانية: مرسلة عبد الرحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن اُمّه كم هو، فإنّ الناس يقولون: ربّما بقي في بطنها سنتين؟ فقال(عليه السلام): كذبوا، أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة لقتل اُمّه قبل أن يخرج». الوسائل، المجلّد 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 3، ص 380. ولكنّها ساقطة سنداً عن الاعتبار، ومضافاً إلى ذلك هي مقطوعة الكذب؛ لما نعلمه خارجاً من أنّ الغالب تجاوز مدّة الحمل عن التسعة أشهر بأيّام.