المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

510

زاد(1)، كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً (2). وأمّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده. ومن بلغ ولم يُعقَّ عنه استحبّ له أن يعقّ عن نفسه(3). ولا يجزئ عن العقيقة التصدّق بثمنها(4)، ومن ضُحِّي عنه أجزأته الاُضحية عن العقيقة (5).

(مسألة: 7) أفضل المراضع الاُمّ(6)، وللحرّة الاُجرة على الأب إذا لم يكن



(1) للنصّ(1).

(2) دلّت على ذلك مرسلة الكلينيّ(2).

(3) دلّت على ذلك صحيحة عمر بن يزيد(3).

(4) كما دلّت على ذلك موثّقة عبدالله بن بكير. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 415.

(5) راجع نفس المجلّد، ب 65 من تلك الأبواب، ص 449.

(6) لحديث طلحة بن زيد(4).


(1) «وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 421.

(2) وروي: أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 16، ص 424. وهذا بحاجة إلى الرجوع إلى أخبار: (من مبلغ).

(3) الواردة في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 من أحكام الأولاد،ح 1، ص 414 بسند الصدوق، أمّا سند الكلينيّ فضعيف، وقد تكفينا بعض مطلقات العقيقة أيضاً كصحيح عمر بن يزيد الوارد في نفس المصدر، ب 38 من تلك الأبواب، ح 1، ص 412.

(4) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن اُمّه». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 68 من أحكام الأولاد،ح 2، ص 452.