المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

513

أو كان مملوكاً أو كافراً(1) أو مجنوناً فالاُمّ أولى به إلى أن يبلغ من الوصيّللأب ومن الجدّ والجدّة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوّجت، ولو ماتت الاُمّ في مدّة الحضانة فالأب أولى به من وصيّها وأبيها واُمّها وغيرهما من أقاربها (2)، ومع فقد الأبوين ففي ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب ومع فقده للوصيّ لأحدهما ومع فقده للأقرب من الأقارب إشكال(3). وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما. وإذا طلبت الاُمّ اُجرة للرضاع زائدةً على غيرها أو وجد متبرّع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حقّ الحضانة إشكال،



(1) كأنّ المقصود: من كفر بعد أن كان مسلماً؛ لأنّ زواج المسلمة من الكافر باطل.

(2) نعم، يرجع حقّ الحضانة إلى وليّ الطفل وهو الأب(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لا إشكال في ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب حينئذ، ومع فقده للوصيّ المنصوب من قِبل الأب أو أبيه». الظاهر: أنّ نظره الشريف إلى مسألة ولاية أب الأب مع فقدان الأب، وولاية وصيّ الأب أو أبيه مع موتهما.


(1) قد عرفت: أنّ حقّ الحضانة للاُمّ إنّما هو في مدّة الرضاع، وعليه فلو ماتت الاُمّ في مدّة الحضانة فقد فطم الولد، ورجع حقّ الحضانة إلى وليّ الولد وهو الأب، وكيف لا مع أنّها لو كانت حيّة وفطمت الولد أصبح الأب أحقّ به من نفس الاُمّ، كما هو صريح صحيحة داود بن الحصين عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ﴾. [سورة 2 البقرة، الآية: 233] قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الاُمّ...». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 470 ـ 471.