المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

519

تساووا أو عجز(1) عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم، وأمّا المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلّا تمّمه المولى، وتجب على المالك النفقة للبهائم، فإن امتنع اُجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكّاة، أو الإنفاق.

(مسألة: 3) الأشهر أنّ القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحّة النكاح، فإذا تزوّجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيأمر زوجها بالطلاق(2)، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعيّ، وكذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيلزمه بأحد



(1) الظاهر: أنّ حرف «أو» خطأ في النسخة والصحيح: «و».

(2) والدليل على ذلك موثّقة عنبسة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإلّا طلّقها»(1).


(1) هذه الصحيحة واردة ضمن الرواية الرابعة من ب 1 من النفقات في ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 510.

والمقصود بعنبسة: عنبسة بن مصعب، والدليل على موثوقيّته رواية ابن أبي عمير عنه، وأمّا ما قاله حمدويه من كونه ناووسيّاً واقفيّاً فهذا لا ينافي الموثوقيّة.

وأمّا السبب فيما يقوله غير الأشهر من كون القدرة على الإنفاق شرط في صحّة النكاح، أو أنّ العجز عنه يوجب الخيار، فهو التعبير الوارد في الحديث الأوّل من ذلك الباب، ص 509: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما»، والتعبير الثاني في نفس المصدر في الحديث الثاني: «كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما»، ونحن نفسّر هذين الحديثين ـ بقرينة رواية عنبسة بن مصعب ـ بمعنى الطلاق، لا بمعنى بطلان النكاح أو خيار الفسخ.