المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

508

وخفض الجواري مستحبّ وإن بلغن(1)، والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين (2).

(مسألة: 6) يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بالذكر، وعن الاُنثى باُنثى، وأن تكون سالمةً من العيوب سمينة، وفي الروايات: « هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء، وأنّ خيرها أسمنها(3)». ويكره أن يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب، وتتأكّد الكراهة في الاُمّ، بل الأحوط الترك(4). وتجزئ الشاة والبقرة والبُدنة، والأفضل



(1) الدليل على شمول استحباب خفض الجواري لما بعد البلوغ هو النصّ(1).

(2) توجد النصوص في هذه المستحبّات، فما يكون منها تامّ السند يثبت استحبابه شرعاً، وما لا يكون منها تامّ السند يستفاد في مورده الاستحباب بمستوى قاعدة: (من بلغ).

(3) يأتي من أوصاف العقيقة ما قلناه في باقي المستحبّات من أنّ ما ثبت منها فبها ونعمت، وما لم يثبت يرجع فيها إلى قاعدة: (من بلغ).

(4) لتشديد النهي عن أكل الاُمّ(2).


(1) لاحظ صحيح أبي بصير المراديّ ـ في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 56 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 441 ـ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم، فيطلب لها من يخفضها، فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال وليس على النساء».

وتوضيح الاستدلال بهذا الحديث: أنّه كان المركوز في ذهن السائل أنّ الخفض للنساء ثابت ولو بعد البلوغ، وكان المشكل عدم جود امرأة لخفضها، فحلّ الإمام(عليه السلام) المشكل ببيان عدم وجوب الخفض أساساً للنساء، وإنّما الواجب هو الختان للرجال، ومقصوده بالسنّة إنّما هي السنّة الواجبة دون المستحبّة؛ لوضوح ثبوت الاستحباب قبل سنّ بلوغها بلا إشكال.

(2) ففي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال في أوّل الحديث: «لا يأكل هو [يعني: الأب]ولا أحد من عياله» ثمّ قال في ذيله: «يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الاُمّ». وفي معتبرة الكاهليّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا تطعم الاُمّ منها شيئاً». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 47 من أحكام الأولاد، ح 1 و2، ص 428. وعلى أيّ حال، فالاحتياط استحبابيّ وليس وجوبيّاً. وهذا هو مختار الماتن؛ لأنّ احتياطه مسبوق بالفتوى بالكراهة.