المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

502

 

الفصل التاسع

 

في أحكام الأولاد

يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط(1):

الأوّل: الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل.

الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأوّل، والأظهر الأخير(2)، ولو غاب أو اعتزل أكثر من الأقصى ثمّ



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ويضاف إلى ما ذكر من الشروط أن يكون تولّد الوليد من ذاك الشخص محتملاً، فلو تحقّق الدخول مع العلم بعدم الإنزال لا يلحق». ونِعْمَ ما قال.

(2) لصريح بعض الروايات(1).


(1) من قبيل روايات محمّد بن حكيم، كالرواية الثانية المعتبرة سنداً من ب 25 من العِدد ـ ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 223 ـ عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوّج إن شاءت»، ونحوها الرواية الرابعة المعتبرة سنداً من نفس المصدر، ص 224، ونحوهما الرواية الثالثة من نفس المصدر ـ ص 223 ـ 224 ـ عن أبي إبراهيم أو ابنه(عليهما السلام)