المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

516

وهو التمرّد على الزوج بمنعه عن حقوقه، أو بفعل المنفّرات له عنها وإن كان مثل سبّه وشتمه أو بالخروج عن بيتها بغير إذنه من غير عذر مسوّغ.

(مسألة: 1) تجب النفقة للزوجة وإن كانت ذمّيّةً أو أمةً أو صغيرةً أو غير مزفوفة إلى زوجها(1)، فإن طلّقت رجعيّاً بقيت لها النفقة، فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، وتقضي(2) مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها. وأمّا نفقة الأقارب فيجب على الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا بشرط الفقر(3) والعجز عن



(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «ولكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفاً من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزواج». أقول: لعلّ المقصود بذلك غير الصغيرة التي هي ليست بحاجة في إسقاط النفقة إلى وليّ، أمّا الصغيرة التي تحتاج في إسقاط نفقتها إلى الوليّ فلابدّ للوليّ من مراعاة المصالح والمفاسد بشأنها.

(2) المفروض: أن تكون كلمة «تقضي» بصيغة المعلوم غلطاً في النسخة، والصحيح: «تُقضى» بصيغةالمجهول.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر: أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن [يقصد: وإن علوا... وإن نزلوا] يجب على الأحوط». وهذا نتيجة: أنّ المنصوص عليهم في الروايات الأبوان والأولاد(1).


2 ـ رواية تحف العقول. نفس المصدر، ح 2.

3 ـ مرسلة العيّاشيّ عن زرارة. نفس المجلّد، ب 11 من القسم والنشوز والشقاق، ح 5، ص 351. ويحتمل أن تكون هذه الرواية راجعة إلى طلاق الخلع، لا إلى ما نحن فيه.

(1) من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: من الذي اُجبر عليه وتلزمني