المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

517

التكسّب، أمّا مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس فالأقرب عدم الوجوب(1)، كما أنّه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز بقيت في ذمّته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب، وعلى الأب نفقة الولد(2)، فإن فقد أو



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب الوجوب». ونِعْمَ ما أفاد؛ لأنّ القدرة على أخذ الزكاة والخمس لا تخرجه عن الفقر.

(2) النصوص كلّها تثبت الحكم على الرجل، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ ـ سورة 65 الطلاق، الآية: 6 ـ يشمل ما إذا كانت الاُمّ موسرة، فهذه الآية منعت عن التمسّك بقاعدة الاشتراك، ومع فقد الآباء يثبت القدر المتيقّن من قاعدة الاشتراك في المقام، فينتقل الأمر إلى الاُمّ.


نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من أبواب النفقات، ح 3، ص 525. ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم. نفس المصدر، ح 5، ص 526. وأيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له». نفس المصدر، ح 1، ص 525. وأيضاً صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام): «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد». الباب 1 من تلك الأبواب، ص 510. وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ ونحوه». نفس الباب، ح 9، و10، ص 511 ـ 512. ولكن الأحوط وجوباً الإنفاق عليهم وإن علوا، أو نزلوا؛ لقوّة احتمال شمول إطلاق مثل هذه النصوص للذين علوا والذين نزلوا.

أمّا النصّ المصرّح بعدم إعطاء الزكاة للجدّ والجدّة، ففي سنده أبو جميلة وهو مفضّل بن صالح ـ راجع الوسائل، ج 9 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من المستحقّين للزكاة، ح 3، ص 241 ـ فلا يمكننا رفع مستوى الاحتياط الوجوبيّ إلى مستوى الإفتاء.