المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

506

(مسألة: 4) إذا أدخلت المرأة منيّ رجل في فرجها أثمت(1) ولحق بها الولد(2)ولم يلحق بصاحب المنيّ(3)، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك، وإذا كان الولد اُنثى جاز لصاحب المنيّ تزويجها في الصورة الاُولى دون الثانية ؛ لأنّها ربيبة إذا كان قد دخل باُمّها. ويجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرّاً في البدن وإن لم يرضَ الزوج بذلك(4)،



(1) للنصّ(1).

(2) يعني أنّ الولد لها تكويناً فتشمله أدلّة أحكام الولد، وهي ليست زانية حتّى يقال: إنّ ولد الزنا ليس محكوماً بكونه ولداً.

أقول: يحتمل عدم إلحاق الولد بها؛ لأنّها كالزانية في فجورها بإدخال منيّ رجل أجنبيّ في فرجها.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر: إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيّاً أو كان هو الزوج، ومنه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولّدة من مائه على هذا النحو». ونِعْمَ ما أفاد.

(4) إن لم تقتض الضرورة ذلك فاستعمال ما يمنع الحمل من دون رضا الزوج لا يخلو من إشكال(2).


(1) وهو حديث عليّ بن سالم ـ الثابت توثيقه بورود رواية لمحمّد بن أبي عمير الأزديّ عنه ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلٌ أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من النكاح المحرّم، وما يناسبه ح 1، ص 318. والكافي، ج 5، ص 541، ح 1، وقد كتبنا النصّ بالشكل الموجود في الكافي.

(2) نحن نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 223.