المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

520

الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها، ولا فرق بين الحاضر والغائب، نعم، إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر(1) وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا وليّ ينفق من مال نفسه، ويأتي في مبحث العدّة التعرّض لبقيّة أحكام المفقود.

(مسألة: 4) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وإن لم يكن خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بها(2)، فإن خرجت بغير إذنه لم تستحقّ النفقة(3) كالناشز،



(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «على ما يأتي من التفصيل» يعني: في المسألة التاسعة من مسائل العدّة.

(2) كما يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان خروجها على أساس التمرّد والانفصال، وإلّا كان من الحالة الوسطى التي تقدّم الكلام عنها» يعني: في تعليقه في أوّل (الفصل العاشر في النفقات) فراجع.


(1) راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 1، ص 158: قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها...».

وأيضاً دلّ على ذلك صحيح عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس». نفس المصدر، ح 5، ص 159.