المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

518

عجز فعلى أب الأب(1)، وهكذا، فإن فقدوا فعلى الاُمّ، فإن فقدت فعلى أبيها واُمّها بالسويّة(2)، ولو كانت معها اُمّ الأب شاركتهم في النفقة، ولو كان معهم أب الأب اختصّ بها دونهم، كما تقدّم، ولا تجب النفقة على غير العمودين(3) من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم.

(مسألة: 2) نفقة النفس(4) مقدّمة على نفقة الزوجة، وهي مقدّمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدّم على الأبعد(5)، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو



(1) حتّى لو لم نقل بشمول إطلاق الأب لأب الأب؛ وذلك لأنّ نفقة الحفيد نفقةٌ للأب وقد عجز عنها، فكانت على أبيه وهو أب الأب.

(2) لأنّ آية ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ المانعة عن التمسّك بقاعدة الاشتراك غير شاملة لهذا الفرض.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه، فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق على قريبه العاجز». أقول: الأولى تبديل حرف «أو» بحرف «و»(1).

(4) أظنّ أنّ المقصود: النفقة التي يتوقّف عليها حفظ النفس.

(5) كأنّ الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّه﴾. سورة 8 الأنفال، الآية: 75.


(1) السبب في هذا الاحتياط صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ وغيره». هذا في نسخة الفقيه، ج 3، ح 209، ص 59 بحسب طبعة الآخونديّ. وفي نسخة الشيخ ورد بدل كلمة «وغيره» كلمة «ونحوه». راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من النفقات، ح 9 و10، ص 512، وب 11 منها، ح 6، ص 526 ـ 527.

والسبب في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ وجود شبهة الإجماع على عدم الوجوب.