المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

521

ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّ الاستمتاع(1).

(مسألة: 5) ما كان من النفقة يتوقّف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأمّا ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً، فليس لها المطالبة بتمليكها إيّاه، وإن كان مثل الكسوة والفراش والغطاء ففي كونه كالأوّل أو كالثاني قولان، أظهرهما الثاني(2)، فلا يجوز لها نقله إلى غيرها ولا التصرّف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن



(1) وحتّى الصوم المستحبّ لو لم يكن منافياً لحقّ استمتاع الزوج جاز لها(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يبعد: أنّ الكسوة كالأوّل، فتكون من التمليك لا مجرّد الإمتاع»؛ لأنّه ورد ذكر الكسوة في صحيح شهاب، ويستظهر أن يكون قوله: «وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به» إشارة إلى ما مضى في الرواية، ومنه الكسوة(2).


(1) وأمّا روايات النهي عن صومها تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، فهي معارضة بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه ـ الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 5، ص 159، وج 10، ب 8 من الصوم المحرّم والمكروه، ح 5، ص 528 ـ: «سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس»، والجمع العرفيّ بينهما واضح، فإنّ حرمة الصوم تطوّعاً عليها المنافية لحقّ استمتاع الزوج واضحة، فتختصّ صحيحة عليّ بن جعفر المجوّزة للصوم التطوّعيّ لها بما إذا لم ينافِ حقّ الزوج في الاستمتاع.

(2) صحيح شهاب هو الحديث الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من النفقات، ح 1، ص 513.