المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

505

المدّة أو انتهت المدّة، وإذا وطئت الزوجة شبهةً ثمّ ولدت وعلم لحوقه بالزوج أوالواطئ اُلحق، وإن اشتبه أمره اُقرع بين الزوج والواطئ وعمل على ما تقتضيه القرعة، وكذا لو ولدت زوجتان لزوجين واشتبه أحد الولدين بالآخر، ولو اعترف بولد أمة أو المتعة اُلحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك.

(مسألة: 3) المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحقّ مع بناء الواطئ على استحقاقه له، سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلا أم غير معذور(1).



الصدوق بسنده إليه، لكن هذا فيما إذا وقع وطء الشبهة في عدّة لا رجعة فيها للزوج، وإلّا كان من قبيل ما إذا وطأ الأجنبيّ زوجة الغير شبهة، فيتعيّن ـ مع التردّد ـ الرجوع إلى القرعة». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(1) لأنّه حتّى لو كان غير معذور فهو داخل في إطلاق ما مضت الإشارة إليه من صحيحة جميل، وإنّما الذي نقطع بخروجه من إطلاق الحديث هو فرض تعمّده للزنا.


(1) صحيحة جميل بن درّاج أشار إليها الشيخ الحرّ في الوسائل، في ذيل مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابنا الواردة في المجلّد 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 13، ص 383.

ونصّ الصحيحة ـ بحسب ما ورد في الفقيه، 3،301،1441 ـ ما يلي: «عن أحدهما(عليهما السلام) في المرأة تتزوّج في عدّتها، قال: يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل».

أمّا لو كانت العدّة عدّة رجعيّة فلا زالت المرأة تعتبر ذات زوج، فكان المورد ـ كما قال اُستاذنا ـ من قبيل ما إذا وطأ الأجنبيّ زوجة الغير شبهة فيتعيّن ـ مع التردّد ـ الرجوع إلى القرعة.