المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

524

سقوط نفقتها(1)، وكذا تصحّ المصالحة بين القريب والمنفق(2) على سقوط حقّ الإنفاق عليه.

(مسألة: 10) يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفِق، ولا يجب عليه تمليكها، ولا بذلها في دار اُخرى، ولو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حرٍّ أو برد، أو وجود من يؤذيه هناك، أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى خلل في محلّ الإنفاق.

(مسألة: 11) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها، أمّا بذل اُجور السفر ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضةً وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمّتها فقط كما إذا استطاعت للحجّ أو نذرت الحجّ الاستحبابيّ بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفّارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.



(1) قد يمكن الاستشهاد بذلك بحديث زرارة المتقدّم قبل تعليقتين.

(2) لنفس ما ذكرناه قبل تعليقتين.


القريب، تقدّمت نفقة الزوجة على نفقة القريب.

وقد يمكن الاستشهاد لهذا التقدّم بأنّ نفقة الزوجة تثبت في الذمّة وليست نفقة القريب كذلك، فمن عنده بمقدار نفقة أحدهما تشتغل ذمّته بنفقة الزوجة، فبالنسبة للقريب يكون فقيراً فلا تجب نفقة القريب. وإن شئت فعبّر بتعبير: أنّ وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى ووجوب نفقة الزوجة مطلق، فشمول دليل وجوب نفقة الزوجة رافع لموضوع وجوب نفقة القريب.