المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

512

المشهور(1)، والاُمّ أحقّ بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اُجرة أو تبرّع (2).

(مسألة: 8) الاُمّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّةً مسلمةً عاقلةً مأمونةً على الولد إلى سبع سنين، وإن كان ذكراً على إشكال ضعيف(3)، وتسقط الحضانة لو تزوّجت(4)، ولا تسقط لو زنت، ولو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه



(1) ليس المقصود بذلك: وجوب هذا المقدار على الاُمّ أو على أيّ مرضعة اُخرى، وإنّما المقصود: وجوب تهيئة المرضعة له بهذا المقدار على وليّه كالأب، وذلك للنصّ(1).

(2) أفضل الروايات الدالّة على ذلك: صحيحة الحلبيّ. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 5، ص 472.

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل إلى سنتين، وإن كان الأحوط استحباباً للأب استبقاء الولد في حضانة اُمّه إذا أرادت إلى سبع سنين ذكراً كان أو اُنثى». ولعلّ مقصوده(رحمه الله) من قوله: «إلى سنتين» ما قبل الفطام وإن كان أقلّ من سنتين؛ وذلك لإطلاق صحيح داود بن الحصين. نفس المصدر، ح 1، ص 470 ـ 471. وبه يحمل صحيح أيّوب بن نوح ـ في نفس المصدر، ح 6، ص 472 ـ على الاستحباب. نعم، دلّ صحيح داود بن الحصين على أنّه إذا مات الأب فالاُمّ أحقّ به من العصبة، أي: قرابة الأب. وعلى أيّ حال، فلا إشكال في أنّ حقّ الحضانة في مدّة الرضاع للاُمّ كما نطق به صحيح الحلبيّ ـ في نفس المصدر، ح 5، ص 472 ـ: عن أبي عبدالله(عليه السلام) «...وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اُخرى...».

(4) لم أجد في الوقت الحاضر حديثاً ثابت الصحّة سنداً دلّ على ذلك(2).


(1) راجع معتبرة عبد الوهّاب بن الصباح. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 454. ومعتبرة سماعة ـ نفس المصدر، ح 5، ص 455 ـ بحسب سند الصدوق، أمّا سند الكافي والشيخ فضعيف بمحمّد بن سنان.

(2) فإنّي لم أجد النصّ على ذلك عدا مرسل المنقريّ. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 471، وخبر داود الرقّيّ. ب 73 من تلك الأبواب، ح 2، ص 459.