المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

509

الكبش(1)، ويستحبّ أن يقطّع جداول(2)، وقيل: يكره أن تكسر العظام(3)، ويستحبّ أن تعطى القابلة منها الربع(4) ويقسّم الباقي على المحتاجين(5)، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل أن يكون عددهم عشرةً فما



(1) لموثّقة عمّار الساباطيّ(1).

(2) أي يقطّع أعضاء، فلا يطبخ مثلاً قطعة واحدة(2).

(3) للنصّ(3).

(4) للنصّ(4).

(5) لعلّه استفاد ذلك من صحيحة أبي بصير(5).


(1) عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في العقيقة: «يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاُضحية، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 41 من أحكام الأولاد، ح 1 ص 416. ومثله موثّقته الاُخرى في ب 44 من تلك الأبواب، ح 4، ص 421. وأيضاً صحيح أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام والجارية كبش». نفس المصدر، ب 42 من تلك الأبواب، ح 3، ص 417.

(2) تدلّ عليه موثّقة عبدالله بن جبلة: «واقطع العقيقة جذاوي، واطبخها، وادعُ عليها رهطاً من المسلمين». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 8، ص 422.

(3) راجع معتبرة الكاهليّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «ولا يكسر العظم». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 5، ص 421.

(4) ورد في موثّقة عمّار: «وتعطى القابلة ربعها». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 421.

(5) «ويبعث إلى القابلة بالرِجل مع الوَرك، ويطعم منه ويتصدّق». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 420.