المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

511

للولد مال، وإلّا فمن ماله، ومع موته(1) من مال الرضيع إن كان له مال، وإلّا فمن مال من تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه(2)، وحدّ الرضاعة حولان(3)، وتجوز الزيادة على ذلك(4)، وأقلّه واحد وعشرون شهراً على



(1) يعني: موت الأب.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إلّا إذا توقّفت حياته على ذلك؛ لتعذّر السبل الاُخرى». ونِعْمَ ما أفاد.

(3) هذا هو الأصل في مقدار الرضاع(1).

(4) كما دلّ عليه صحيح سعد بن سعد الأشعريّ(2).


(1) كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 233، وقوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن﴾. سورة 31 لقمان، الآية: 14.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 4، ص 454: عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «قال: سألته عن الصبيّ هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه شيء؟ قال: لا».

وأمّا صحيحتا الحلبيّ: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاعها أكثر من حولين كاملين» [على حدّ تعبير الصحيحة الاُولى] و«ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين» [على حدّ تعبير الصحيحة الثانية]ـ نفس المصدر، ح 1 و3 ـ فليس معنى ذلك: حرمة الإرضاع أكثر من سنتين، وإنّما معناهما: أنّه ليس للأب منع زوجته عن إرضاع الولد قبل تمام السنتين. نعم، إن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، في حين أنّه بعد انتهاء السنتين ليس لها إرضاعه مع نهي الأب. هذا هو مقتضى الجمع بين صحيحتي الحلبيّ وصحيحة سعد بن سعد الأشعريّ. وإن لم يقبل هذا الجمع وتمّ التعارض، فنحن نختار العمل بصحيحة سعد بن سعد بحسب مختارنا في علم الاُصول من التخيير لدى التعارض في اختيار ما أردناه. وإن قلنا بالتساقط لدى التعارض فالمرجع أصالة البراءة عن حرمة الإرضاع أكثر من سنتين.