المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

514

والأظهر سقوطه(1)، ولو تزوّجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما العدم (2).

(مسألة: 9) حقّ الحضانة الذي يكون للاُم يسقط بإسقاطها(3)، بخلاف حقّ الحضانة الذي يكون للأب فإنّه لا يسقط بإسقاطه، والظاهر أنّها تستحقّ الاُجرة على الحضانة إلّا إذا كانت متبرّعةً بها أو وجد متبرّع بالحضانة. وإذا أخذ الأب أو غيره الطفل من اُمّه عدواناً أو غيره لم يكن عليه تدارك حقّ الحضانة بقيمة أو نحوها(4)، ويصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة، كما تصحّ يوماً فيوماً.



(1) حقّ الحضانة كان لأجل الإرضاع كما ظهر ممّا تقدّم، فإذا أخذه الأب لوجدان من تُرضع بقيمة أرخص أو مجّاناً فلا موجب لحقّ الحضانة(1).

(2) لو قلنا بسقوط حقّ الحضانة بالزواج فمقتضى الاستصحاب أو إطلاق دليل سقوط الحقّ بالزواج عدم رجوع الحقّ بالطلاق.

(3) كأنّ هذا مستفاد من صحيح أيّوب: «إلّا أن تشاء المرأة»(2).

(4) لعدم الدليل على ذلك. نعم، لو توافقا على أن قال الزوج للزوجة: لو أسقطت حقّ الحضانة أعطيتكِ كذا مبلغ من المال، فلا بأس بذلك؛ لأنّ هذا نوع عقد يشمله دليل الوفاء بالعقود.


(1) راجع صحيح الحلبيّ الذي أشرنا إليه في تعليقنا على آخر المسألة الثامنة، وراجع أيضاً صحيح داود بن الحصين: «وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الاُمّ: لا اُرضعه إلّا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها، إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع اُمّه». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 471.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 6، ص 472: قال: «كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها، فكتب(عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة». يعني: إلّا أن تشاء المرأة سقوط الحقّ، وأمّا حضانة الأب للولد فهو على أساس الولاية، وهي ليست حقّاً قابلاً للإسقاط.