المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

522

الزوج، ويجوز لها ذلك كلّه في القسم الأوّل.

(مسألة: 6) إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها(1) مادامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق، إلّا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل: إنّه يتوقّف الاستحقاق على علمه برجوعها، وإذا كان غائباً يتوقّف الاستحقاق على علمه، ومضيّ مقدار من الزمان يتوقّف عليه الحضور، ولكنّه محلّ تأمّل، والأظهر استحقاقها بمجرّد رجوعها إلى الطاعة (2).

(مسألة: 7) إذا نشز الزوج فلم يؤدِّ إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج إشكال وإن كان الأظهر الجواز (3).

(مسألة: 8) إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكّن من الكسب وجب عليه، إلّا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكّن من الوفاء، أمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة (4).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على التفصيل المتقدّم» يعني: في أوّل (الفصل العاشر في النفقات).

(2) لإطلاقات أدلّة وجوب الإنفاق.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لظهور الآية الكريمة في أنّ القيمومة بسبب الإنفاق، فمع التخلّف عنه لا قيمومة» يعني بذلك: قوله تعالى في سورة 4 النساء، الآية: 34: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾.

(4) لعلّه لقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا...). سورة 65 الطلاق، الآية: 7، وذلك بأن يقال: إنّه مع