المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

523

(مسألة: 9) نفقة الزوجة تقبل(1) الإسقاط في كلّ يوم، أمّا الإسقاطفي جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، وأمّا نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط ؛ لأنّها من الأحكام لا من الحقوق. نعم، القريب يملك على قريبه أن ينفق عليه، فالحقّ هو الإنفاق لا النفقة، وهذا المعنى يقبل الإسقاط أيضاً(2)، كما أنّه تصحّ المصالحة بين الزوج والزوجة على



احتمال عدم التمكّن من الوفاء يشكّ في كون ذلك داخلاً فيما آتاه الله، فلا يثبت الوجوب. أقول: الأحوط الاستدانة(1).

(1) قد يمكن الاستشهاد لذلك بحديث زرارة(2).

(2) لعلّ منشأ هذا الحكم الأولويّة بالقياس إلى نفقة الزوجة(3).


(1) لإمكان استفادة وجوب الاستدانة ـ ما لم يكن فيها عسر وحرج ـ من الجمع بين أدلّة وجوب الإنفاق على الزوجة ورواية موسى بن بكر المرخّصة في الاستدانة. راجع الرواية في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الدين والقرض، ح 2، ص 320، وح 7، ص 321، وب 9 من تلك الأبواب، ح 2، ص 336. وموسى بن بكر قد روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

(2) الوارد في الوسائل ـ ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من القسم والنشوز والشقاق، ح 1، ص 344 ـ بسند فيه موسى بن بكر الذي روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «...من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً، وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها، فصالحت من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإنّ ذلك جائز لا بأس به».

(3) يقصد بهذه الأولويّة: أنّه إذا وقع التزاحم بلحاظ الضيق الماليّ بين نفقة الزوجة ونفقة