المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

515

 

الفصل العاشر

 

في النفقات

وهي أقسام: نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً.

أمّا نفقة الزوجة فتجب على الزوج، وهي الإطعام، والكسوة، والسكنى، والفراش، والغطاء، وآلة التنظيف، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، ومنه الدواء، واُجرة الطبيب، ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز(1)،



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الزوجة تارةً: تكون مؤدّية للزوج كلّ حقوقه الشرعيّة، واُخرى: معلنة تمرّدها على الزوج والحياة الزوجيّة بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه كزوجة، وثالثة: وسطاً بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر وبالتماس التأجيل إلى وقت آخر ممّا لا يخرجها عرفاً عن كونها زوجة منسجمة وإن كانت آثمة بعدم التمكين. ولا شكّ في وجوب النفقة في الحالة الاُولى، كما لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية، وأمّا في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها، ومال البعض إلى وجوبها، وهو الأحوط».

أقول: عمدة الدليل على كون النشوز موجباً للخروج عن مطلقات وجوب الإنفاق على الزوج هي التسالم الفقهيّ، وهو غير واضح في هذا القسم الوسط(1).


(1) وأمّا النصُوص الدالّة على سقوط النفقة بالنشوز فكلّها غير خالية من ضعف في السند، من قبيل:

1 ـ رواية السكونيّ الضعيفة في بعض أسانيدها بالنوفليّ، وفي بعض أسانيدها ببنان بن محمّد. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من النفقات، ح 1، ص 517.