515

 

الفصل العاشر

 

في النفقات

وهي أقسام: نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً.

أمّا نفقة الزوجة فتجب على الزوج، وهي الإطعام، والكسوة، والسكنى، والفراش، والغطاء، وآلة التنظيف، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، ومنه الدواء، واُجرة الطبيب، ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز(1)،



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الزوجة تارةً: تكون مؤدّية للزوج كلّ حقوقه الشرعيّة، واُخرى: معلنة تمرّدها على الزوج والحياة الزوجيّة بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه كزوجة، وثالثة: وسطاً بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر وبالتماس التأجيل إلى وقت آخر ممّا لا يخرجها عرفاً عن كونها زوجة منسجمة وإن كانت آثمة بعدم التمكين. ولا شكّ في وجوب النفقة في الحالة الاُولى، كما لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية، وأمّا في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها، ومال البعض إلى وجوبها، وهو الأحوط».

أقول: عمدة الدليل على كون النشوز موجباً للخروج عن مطلقات وجوب الإنفاق على الزوج هي التسالم الفقهيّ، وهو غير واضح في هذا القسم الوسط(1).


(1) وأمّا النصُوص الدالّة على سقوط النفقة بالنشوز فكلّها غير خالية من ضعف في السند، من قبيل:

1 ـ رواية السكونيّ الضعيفة في بعض أسانيدها بالنوفليّ، وفي بعض أسانيدها ببنان بن محمّد. الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من النفقات، ح 1، ص 517.

516

وهو التمرّد على الزوج بمنعه عن حقوقه، أو بفعل المنفّرات له عنها وإن كان مثل سبّه وشتمه أو بالخروج عن بيتها بغير إذنه من غير عذر مسوّغ.

(مسألة: 1) تجب النفقة للزوجة وإن كانت ذمّيّةً أو أمةً أو صغيرةً أو غير مزفوفة إلى زوجها(1)، فإن طلّقت رجعيّاً بقيت لها النفقة، فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، وتقضي(2) مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها. وأمّا نفقة الأقارب فيجب على الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا بشرط الفقر(3) والعجز عن



(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «ولكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفاً من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزواج». أقول: لعلّ المقصود بذلك غير الصغيرة التي هي ليست بحاجة في إسقاط النفقة إلى وليّ، أمّا الصغيرة التي تحتاج في إسقاط نفقتها إلى الوليّ فلابدّ للوليّ من مراعاة المصالح والمفاسد بشأنها.

(2) المفروض: أن تكون كلمة «تقضي» بصيغة المعلوم غلطاً في النسخة، والصحيح: «تُقضى» بصيغةالمجهول.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر: أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن [يقصد: وإن علوا... وإن نزلوا] يجب على الأحوط». وهذا نتيجة: أنّ المنصوص عليهم في الروايات الأبوان والأولاد(1).


2 ـ رواية تحف العقول. نفس المصدر، ح 2.

3 ـ مرسلة العيّاشيّ عن زرارة. نفس المجلّد، ب 11 من القسم والنشوز والشقاق، ح 5، ص 351. ويحتمل أن تكون هذه الرواية راجعة إلى طلاق الخلع، لا إلى ما نحن فيه.

(1) من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: من الذي اُجبر عليه وتلزمني

517

التكسّب، أمّا مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس فالأقرب عدم الوجوب(1)، كما أنّه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق، فإن عجز بقيت في ذمّته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب، وعلى الأب نفقة الولد(2)، فإن فقد أو



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب الوجوب». ونِعْمَ ما أفاد؛ لأنّ القدرة على أخذ الزكاة والخمس لا تخرجه عن الفقر.

(2) النصوص كلّها تثبت الحكم على الرجل، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ ـ سورة 65 الطلاق، الآية: 6 ـ يشمل ما إذا كانت الاُمّ موسرة، فهذه الآية منعت عن التمسّك بقاعدة الاشتراك، ومع فقد الآباء يثبت القدر المتيقّن من قاعدة الاشتراك في المقام، فينتقل الأمر إلى الاُمّ.


نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من أبواب النفقات، ح 3، ص 525. ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم. نفس المصدر، ح 5، ص 526. وأيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له». نفس المصدر، ح 1، ص 525. وأيضاً صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام): «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد». الباب 1 من تلك الأبواب، ص 510. وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ ونحوه». نفس الباب، ح 9، و10، ص 511 ـ 512. ولكن الأحوط وجوباً الإنفاق عليهم وإن علوا، أو نزلوا؛ لقوّة احتمال شمول إطلاق مثل هذه النصوص للذين علوا والذين نزلوا.

أمّا النصّ المصرّح بعدم إعطاء الزكاة للجدّ والجدّة، ففي سنده أبو جميلة وهو مفضّل بن صالح ـ راجع الوسائل، ج 9 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من المستحقّين للزكاة، ح 3، ص 241 ـ فلا يمكننا رفع مستوى الاحتياط الوجوبيّ إلى مستوى الإفتاء.

518

عجز فعلى أب الأب(1)، وهكذا، فإن فقدوا فعلى الاُمّ، فإن فقدت فعلى أبيها واُمّها بالسويّة(2)، ولو كانت معها اُمّ الأب شاركتهم في النفقة، ولو كان معهم أب الأب اختصّ بها دونهم، كما تقدّم، ولا تجب النفقة على غير العمودين(3) من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم.

(مسألة: 2) نفقة النفس(4) مقدّمة على نفقة الزوجة، وهي مقدّمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدّم على الأبعد(5)، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو



(1) حتّى لو لم نقل بشمول إطلاق الأب لأب الأب؛ وذلك لأنّ نفقة الحفيد نفقةٌ للأب وقد عجز عنها، فكانت على أبيه وهو أب الأب.

(2) لأنّ آية ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن﴾ المانعة عن التمسّك بقاعدة الاشتراك غير شاملة لهذا الفرض.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه، فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق على قريبه العاجز». أقول: الأولى تبديل حرف «أو» بحرف «و»(1).

(4) أظنّ أنّ المقصود: النفقة التي يتوقّف عليها حفظ النفس.

(5) كأنّ الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّه﴾. سورة 8 الأنفال، الآية: 75.


(1) السبب في هذا الاحتياط صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت: من الذي اُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والوارث الصغير، يعني: الأخ وابن الأخ وغيره». هذا في نسخة الفقيه، ج 3، ح 209، ص 59 بحسب طبعة الآخونديّ. وفي نسخة الشيخ ورد بدل كلمة «وغيره» كلمة «ونحوه». راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من النفقات، ح 9 و10، ص 512، وب 11 منها، ح 6، ص 526 ـ 527.

والسبب في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ وجود شبهة الإجماع على عدم الوجوب.

519

تساووا أو عجز(1) عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم، وأمّا المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلّا تمّمه المولى، وتجب على المالك النفقة للبهائم، فإن امتنع اُجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكّاة، أو الإنفاق.

(مسألة: 3) الأشهر أنّ القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحّة النكاح، فإذا تزوّجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيأمر زوجها بالطلاق(2)، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعيّ، وكذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيلزمه بأحد



(1) الظاهر: أنّ حرف «أو» خطأ في النسخة والصحيح: «و».

(2) والدليل على ذلك موثّقة عنبسة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإلّا طلّقها»(1).


(1) هذه الصحيحة واردة ضمن الرواية الرابعة من ب 1 من النفقات في ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 510.

والمقصود بعنبسة: عنبسة بن مصعب، والدليل على موثوقيّته رواية ابن أبي عمير عنه، وأمّا ما قاله حمدويه من كونه ناووسيّاً واقفيّاً فهذا لا ينافي الموثوقيّة.

وأمّا السبب فيما يقوله غير الأشهر من كون القدرة على الإنفاق شرط في صحّة النكاح، أو أنّ العجز عنه يوجب الخيار، فهو التعبير الوارد في الحديث الأوّل من ذلك الباب، ص 509: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما»، والتعبير الثاني في نفس المصدر في الحديث الثاني: «كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما»، ونحن نفسّر هذين الحديثين ـ بقرينة رواية عنبسة بن مصعب ـ بمعنى الطلاق، لا بمعنى بطلان النكاح أو خيار الفسخ.

520

الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها، ولا فرق بين الحاضر والغائب، نعم، إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر(1) وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا وليّ ينفق من مال نفسه، ويأتي في مبحث العدّة التعرّض لبقيّة أحكام المفقود.

(مسألة: 4) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وإن لم يكن خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بها(2)، فإن خرجت بغير إذنه لم تستحقّ النفقة(3) كالناشز،



(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «على ما يأتي من التفصيل» يعني: في المسألة التاسعة من مسائل العدّة.

(2) كما يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان خروجها على أساس التمرّد والانفصال، وإلّا كان من الحالة الوسطى التي تقدّم الكلام عنها» يعني: في تعليقه في أوّل (الفصل العاشر في النفقات) فراجع.


(1) راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 1، ص 158: قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها...».

وأيضاً دلّ على ذلك صحيح عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس». نفس المصدر، ح 5، ص 159.

521

ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّ الاستمتاع(1).

(مسألة: 5) ما كان من النفقة يتوقّف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأمّا ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً، فليس لها المطالبة بتمليكها إيّاه، وإن كان مثل الكسوة والفراش والغطاء ففي كونه كالأوّل أو كالثاني قولان، أظهرهما الثاني(2)، فلا يجوز لها نقله إلى غيرها ولا التصرّف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن



(1) وحتّى الصوم المستحبّ لو لم يكن منافياً لحقّ استمتاع الزوج جاز لها(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يبعد: أنّ الكسوة كالأوّل، فتكون من التمليك لا مجرّد الإمتاع»؛ لأنّه ورد ذكر الكسوة في صحيح شهاب، ويستظهر أن يكون قوله: «وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به» إشارة إلى ما مضى في الرواية، ومنه الكسوة(2).


(1) وأمّا روايات النهي عن صومها تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، فهي معارضة بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه ـ الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 79 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 5، ص 159، وج 10، ب 8 من الصوم المحرّم والمكروه، ح 5، ص 528 ـ: «سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس»، والجمع العرفيّ بينهما واضح، فإنّ حرمة الصوم تطوّعاً عليها المنافية لحقّ استمتاع الزوج واضحة، فتختصّ صحيحة عليّ بن جعفر المجوّزة للصوم التطوّعيّ لها بما إذا لم ينافِ حقّ الزوج في الاستمتاع.

(2) صحيح شهاب هو الحديث الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من النفقات، ح 1، ص 513.

522

الزوج، ويجوز لها ذلك كلّه في القسم الأوّل.

(مسألة: 6) إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها(1) مادامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق، إلّا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل: إنّه يتوقّف الاستحقاق على علمه برجوعها، وإذا كان غائباً يتوقّف الاستحقاق على علمه، ومضيّ مقدار من الزمان يتوقّف عليه الحضور، ولكنّه محلّ تأمّل، والأظهر استحقاقها بمجرّد رجوعها إلى الطاعة (2).

(مسألة: 7) إذا نشز الزوج فلم يؤدِّ إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج إشكال وإن كان الأظهر الجواز (3).

(مسألة: 8) إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكّن من الكسب وجب عليه، إلّا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكّن من الوفاء، أمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة (4).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على التفصيل المتقدّم» يعني: في أوّل (الفصل العاشر في النفقات).

(2) لإطلاقات أدلّة وجوب الإنفاق.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لظهور الآية الكريمة في أنّ القيمومة بسبب الإنفاق، فمع التخلّف عنه لا قيمومة» يعني بذلك: قوله تعالى في سورة 4 النساء، الآية: 34: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾.

(4) لعلّه لقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا...). سورة 65 الطلاق، الآية: 7، وذلك بأن يقال: إنّه مع

523

(مسألة: 9) نفقة الزوجة تقبل(1) الإسقاط في كلّ يوم، أمّا الإسقاطفي جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، وأمّا نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط ؛ لأنّها من الأحكام لا من الحقوق. نعم، القريب يملك على قريبه أن ينفق عليه، فالحقّ هو الإنفاق لا النفقة، وهذا المعنى يقبل الإسقاط أيضاً(2)، كما أنّه تصحّ المصالحة بين الزوج والزوجة على



احتمال عدم التمكّن من الوفاء يشكّ في كون ذلك داخلاً فيما آتاه الله، فلا يثبت الوجوب. أقول: الأحوط الاستدانة(1).

(1) قد يمكن الاستشهاد لذلك بحديث زرارة(2).

(2) لعلّ منشأ هذا الحكم الأولويّة بالقياس إلى نفقة الزوجة(3).


(1) لإمكان استفادة وجوب الاستدانة ـ ما لم يكن فيها عسر وحرج ـ من الجمع بين أدلّة وجوب الإنفاق على الزوجة ورواية موسى بن بكر المرخّصة في الاستدانة. راجع الرواية في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الدين والقرض، ح 2، ص 320، وح 7، ص 321، وب 9 من تلك الأبواب، ح 2، ص 336. وموسى بن بكر قد روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

(2) الوارد في الوسائل ـ ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من القسم والنشوز والشقاق، ح 1، ص 344 ـ بسند فيه موسى بن بكر الذي روى عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «...من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً، وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها، فصالحت من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فإنّ ذلك جائز لا بأس به».

(3) يقصد بهذه الأولويّة: أنّه إذا وقع التزاحم بلحاظ الضيق الماليّ بين نفقة الزوجة ونفقة

524

سقوط نفقتها(1)، وكذا تصحّ المصالحة بين القريب والمنفق(2) على سقوط حقّ الإنفاق عليه.

(مسألة: 10) يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفِق، ولا يجب عليه تمليكها، ولا بذلها في دار اُخرى، ولو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حرٍّ أو برد، أو وجود من يؤذيه هناك، أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى خلل في محلّ الإنفاق.

(مسألة: 11) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها، أمّا بذل اُجور السفر ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضةً وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمّتها فقط كما إذا استطاعت للحجّ أو نذرت الحجّ الاستحبابيّ بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفّارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.



(1) قد يمكن الاستشهاد بذلك بحديث زرارة المتقدّم قبل تعليقتين.

(2) لنفس ما ذكرناه قبل تعليقتين.


القريب، تقدّمت نفقة الزوجة على نفقة القريب.

وقد يمكن الاستشهاد لهذا التقدّم بأنّ نفقة الزوجة تثبت في الذمّة وليست نفقة القريب كذلك، فمن عنده بمقدار نفقة أحدهما تشتغل ذمّته بنفقة الزوجة، فبالنسبة للقريب يكون فقيراً فلا تجب نفقة القريب. وإن شئت فعبّر بتعبير: أنّ وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى ووجوب نفقة الزوجة مطلق، فشمول دليل وجوب نفقة الزوجة رافع لموضوع وجوب نفقة القريب.

525

المعاملات

25

 

 

 

كتاب الطلاق

 

○  شروط الطلاق وجملة من أحكامه.

○  أقسام الطلاق.

○  طلاق المريض.

○  نكاح المريض.

○  العدّة.

○  الخلع والمباراة.

527

 

 

 

 

 

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه:]

(مسألة: 1) يشترط في المطلِّق: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصحّ طلاق الصبيِّ وإن بلغ عشراً(1)، ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان



(1) كأنّ نظر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في قبوله لما ورد في المتن إلى وقوع التعارض في مَن بلغ عشراً والتساقط، فيكون المرجع استصحاب بقاء العلقة الزوجيّة(1)، ونحن إن قلنا بالتخيير في باب التعارض تخيّرنا ما عليه مشهور المحقّقين المتأخّرين من عدم صحّة طلاقه.


(1) فمثلاً من ناحية دلّ صحيح ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين». الكافي، ج 8 بحسب طبعة الآخونديّ، باب طلاق الصبيان، ح 5، ص 124.

وورود حرف (لا) على كلمة يجوز أظنّه واضح التصحيف؛ لأنّه لو كان هذا الحرف موجوداً لكان المفروض أن يقول: «وإن بلغ عشر سنين».

وأيضاً معتبرة سماعة ـ في نفس المصدر، ح 1 ـ: «سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها، فلا بأس، وهو جائز».

وأيضاً موثّقة ابن بكير ـ نفس المصدر ذيل الحديث الرابع ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يجوز

528

الطلاق في دور الجنون، ولا طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك(1)، ولا طلاق السكران ونحوه ممّا لا قصد له معتدّاً به، ويجوز لوليّ المجنون أن يطلّق عنه مع المصلحة(2)، ولا يجوز لوليّ الصبيّ(3) والسكران(4) أن يطلّق عنهما، وهل يجوز



(1) ويشهد له إطلاق مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق...».(1).

(2) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 35 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 84.

(3) راجع المصدر السابق.

(4) يكفيه الأصل.


طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم»، وإن كان في بعض النسخ حرف (لا) فهو واضح التصحيف.

وهناك حديث دلّ على أنّه إن مسّها في الفرج، فإنّ طلاقها جائز فيها، وإن لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فبإمكانه أن يُمضي بعد البلوغ طلاقه. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 9، ص 279.

وفي مقابل كلّ هذا وردت موثّقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ(عليه السلام)قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم». راجع الوسائل، ج 22 من تلك الطبعة ب 32 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 8، ص 79.

وبعد فإنّ في النفس شيئاً؛ لأنّ نصوص صحّة الطلاق أكثر وأصحّ سنداً، ونصّ البطلان المطلق انحصر في رواية الحسين بن علوان، فالأولى الاحتياط.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 86.

529

لوليّ الصبيّ أن يهب المتمتّع بها المدّة؟ قولان(1).

(مسألة: 2) يشترط في المطلّقة دوام الزوجيّة، فلا يصحّ طلاق المتمتّع بها، ولا الموطوءة بملك اليمين، ويشترط أيضاً خلوّها عن الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلِّق حاضراً، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا جاز طلاقها وإن كانت حائضاً، وكذا إذا كان المطلّق غائباً وكان جاهلا بحالها، ولا فرق بين أن يكون المطلّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق. نعم، يشترط في صحّة طلاقه على الأحوط مضيّ مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر(2)، فإذا مضت المدّة المذكورة فطلّقها صحّ طلاقها



(1) أقواهما العدم(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر عدم اشتراط ذلك، بل إنّ الغائب إذا كان قد غاب عن زوجته وهي حائض وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض. وإذا لم يكن لدى الزوج الغائب علم بالحالة السابقة أو كانت الحالة السابقة هي الطهر صحّ الطلاق على أيّ حال، وإنّما يعتبر الانتقال من طهر إلى طهر في صحّة طلاق الغائب فيما إذا غاب عنها وهي في طهر المواقعة على ما يأتي».

يقصد بما يأتي: ما يأتي في تعليقه الذي وقع بعد هذا التعليق مباشرة، وهو ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ نقله عنه في تعليقنا الثاني بعد هذا التعليق، وسنشير ـ إن شاء الله ـ عند ما يأتي إلى ما هو المدرك في ذلك.


(1) كأنّ السبب في تجويزه كونه وليّاً عليه، فيراعي مصلحته، والنصّ الذي مضت الإشارة إليه إنّما منع عن طلاق الوليّ، وهذا ليس طلاقاً. والسبب في منعه أنّ أصل دليل هبة المدّة ـ وهو الحديث الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من المتعة، ص 63 ـ دلالته ضيّقة لا تشمل هبة الوليّ.

530

وإن كانت حائضاً حال الطلاق.

وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنّها حائض أو طاهر، كما أنّ الغائب الذي يقدر على معرفة أنّها حائض أو طاهر لا يصحّ طلاقه إلّا إذا تبيّن أنّها طاهر في حال الطلاق وإن وقع الطلاق بعد المدّة المذكورة.

ثمّ إنّ اعتبار المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختصّ بمن كانت تحيض، فإذا



أمّا مدرك قوله: «وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض» فهي روايات شرط الخلوّ من الحيض إن كانت مدخولاً بها وكانت حائلاً، فإنّها بإطلاقها تشمل هذا الذي علم بحيضها ثمّ غاب(1).


(1) أردنا بتلك الروايات ما يكون من قبيل روايات الباب 9 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 23 ـ 25 بحسب المجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت.

أمّا ما ورد في متن كلام السيّد الحكيم من أنّه: «بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لايقدر بحسب العادة أن يعرف أنّها حائض أو طاهر» فمدركه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 60.

وأمّا ما ورد أيضاً في المتن: «من أنّ الغائب الذي يقدر على معرفة أنّها حائض أو طاهرلا يصحّ طلاقه إلّا إذا تبيّن أنّها طاهر في حال الطلاق» فمدركه أنّ روايات صحّة طلاق الغائب رغم جهله بالحال ـ من قبيل روايات الباب 25 من مقدّمات الطلاق وشرائطه الواردة فيص 54 ـ 56 بحسب مجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت ـ منصرفة إلى فرض عجزه عنمعرفة الحال.

531

كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر(1)



(1) دلّ على ذلك بعض الروايات غير التامّة سنداً، ولكن يمكن إثبات ذلك ببعض روايات تامّة سنداً(1).


(1) الروايات غير التامّة سنداً عبارة عن روايتين:

الاُولى: رواية داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 91.

والثانية: رواية محمّد بن حكيم عن أبي عبدالله(عليه السلام) أو أبي الحسن(عليهم السلام): «في التي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور، فقال لي بعض من قال [يعني: أنّ محمّد بن حكيم يقول: فسّر لي بعض من فسّر التطليق بالشهور بقوله:] إذا أراد أن يطلّقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حَبَل، وإلّا طلّقها...». الوسائل، نفس المجلّد، ب 25 من العدِد، ح 5، ص 225.

أمّا الرواية التامّة السند فهي عدّة روايات:

الاُولى: في نفس المجلّد والباب من العِدد، ح 4، ص 224 عن محمّد بن حكيم عن العبد الصالح(عليه السلام)، فإنّها دلّت على أنّ الحامل يستبين حملها في ثلاثة أشهر.

والثانية: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت،ب 4 من العِدد، ح 17، ص 189.

والثالثة: معتبرة بكير بن أعين، قال: «أشهد على أبي جعفر(عليه السلام) أ نّي سمعته يقول: الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 2، ص 56.

532

وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.

ويشترط في المطلَّقة أيضاً أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، فلو طلّقها في طهر قد جامعها فيه لم يصحَّ إلّا إذا كانت صغيرةً أو يائسةً أو حاملا فإنّ كلّ واحدة من المذكورات يصحّ طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدّة المتقدّمة على الأحوط(1) فإنّه يصحّ الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدّم في شرطيّة عدم الحيض.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأظهر ذلك، بمعنى: لزوم الانتظار مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر، فلو طلّق قبل ذلك وبان في طهر المواقعة، كان باطلاً، ولو طلّق بعد مضيّ المدّة واتّفق أنّ طهر المواقعة كان لا يزال مستمرّاً، فالطلاق صحيح، والأحوط وجوباً أن لا تقلّ المدّة عن شهر ما لم يعلم وجداناً بالانتقال إلى طهر آخر في أقلّ من ذلك».

قوله: «بمعنى: لزوم الانتظار مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر»، ذلك لإطلاق روايات شرط الطهر(1).

قوله: «فالطلاق صحيح»، عملاً بروايات صحّة طلاق الغائب(2).

قوله: «والأحوط وجوباً أن لا تقلّ المدّة عن شهر ما لم يعلم وجداناً بالانتقال إلى طهر آخر في أقلّ من ذلك»؛ لاختلاف الروايات في شرط تركها شهراً واحداً أو ثلاثة أشهر، فتحمل الثلاثة أشهر بحسب الجمع العرفيّ على الاستحباب(3).


(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 23 ـ 25.

(2) من قبيل روايات ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 56 ـ 58 بحسب المجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت.

(3) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 3 و7 و8، ص 56 و58، وكأنّ السبب في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ إطلاقات طلاق الغائب.

533

وإذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله، ثمّ أخبرت أنّها حائض حال الطلاق، لم يقبل خبرها إلّا بالبيّنة ؛ لتعارض الخبرين(1)، ويكون العمل على أصالة صحّة الطلاق.

(مسألة: 3) لو طلّق الغائب زوجته قبل مضيّ المدّة المذكورة فتبيّن كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صحّ، وكذا لو طلّق الحاضر زوجته في طهر المجامعة فتبيّن كونها حاملا صحّ، ولا يعتبر في صحّة طلاق الحامل استبانة الحمل على الأقوى(2)، وإذا وطأها حال الحيض عمداً أو خطأً ثمّ طلّقها بعد أن طهرت من الحيض فالظاهر صحّة الطلاق(3)، وإذا طلّقها اعتماداً على استصحاب



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل لأنّ الخبر الثاني لا حجّيّة له؛ لكونه مسبوقاً باعتراف المرأة بصحّة طلاقها، ولا يسمع الإنكار بعد الإقرار، وأمّا البيّنة فتقبل بمعنى: كونها حجّة في حقّ الزوج مع جهله بالحال، وأمّا إلزام الزوج المنكر بها فلا يخلو من إشكال»، أي: أنّ الزوج لو قال: إنّي مطّلع على أنّ الطلاق كان في حال الطهر، أشكل إلزام الزوجة للزوج بالبيّنة؛ لأنّ اعتراف المرأة بصحّة الطلاق حجّة عليها، ولا دليل على أنّ لها إقامة البيّنة على كذب إقرارها، فالعمل للآخرين الشاكّين يكون على أصالة صحّة الطلاق.

(2) لإطلاق روايات وردت في صحّة طلاق الحامل(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولا يترك الاحتياط بتكرار الطلاق؛ لقوله(عليه السلام): إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها حتّى تحيض...».

يقصد(رحمه الله): صحيح زرارة الوارد في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب الأوّل من أقسام الطلاق وأحكامه، ح 1، ص 103.


(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 59.

534

الطهر(1) أو استصحاب عدم المماسّة أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً،أمّا صحّته واقعاً فتابعة لتحقّق الشرط واقعاً.

(مسألة: 4) إذا كانت المرأة مسترابةً، بأن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء أكان لعارض اتّفاقيٍّ أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيّام إرضاعها أو في أوائل بلوغها، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتّى مضت ثلاثة أشهر، فإنّه إذا طلّقها بعد مضيّ المدّة المذكورة صحّ طلاقها وإن كان في طهر المجامعة(2).

(مسألة: 5) يشترط في صحّة الطلاق تعيين المطلّقة مع تعدّد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: « زوجتي طالق » صحّ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال: « زوجتي طالق »، فإن نوى معيّنةً منها صحّ، وقبل تفسيره(3)، وإن نوى غير معيّنة بطل على الأقوى.

(مسألة: 6) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب.

(مسألة: 7) الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنتِ طالق، و: هي طالق، أو: فلانة طالق، وفي وقوعه بمثل: طلّقت فلانة، أو طلّقتك، أو أنت مطلّقة، أو فلانة



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولم يكن غائباً أو بحكمه، وإلّا صحّ طلاقه واقعاً ولو مع مصادفته لحيضها». ونِعْمَ ما قال.

(2) لعلّه ينظر إلى صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من العدد، ح 17، ص 189.

(3) لعلّ المقصود: تفسيره أمام الشهود كي يصبحوا شهوداً.

535

مطلّقة إشكال وإن كان الأظهر الصحّة(1). ولا يقع بالكتابة والإشارة للقادر علىالنطق، ويقع بهما للعاجز عنه، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل: يقع الطلاق رجعيّاً، وقيل: لا يقع أصلا، وهو الأقوى، ولو قيل له: هل طلّقت زوجتك فلانة ؟ فقال: « نعم » بقصد إنشاء الطلاق قيل: يقع الطلاق بذلك، وقيل: لا، وهو الأقوى.

(مسألة: 8) يشترط في صحّة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول، فلو قال: إذا جاء زيد فأنتِ طالق، أو: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل. نعم، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحّة الطلاق كما إذا قال: إن كنتِ زوجتي فأنتِ طالق، صحّ. ويشترط أيضاً في صحّة الطلاق: سماع رجلين عدلين، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها، ولو طلّقها وكيل الزوج لم تكفِ شهادة الزوج، ولا شهادته، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب عدم الصحّة». لعلّ الوجه في ذلك ما رواه ابن سماعة، قال: «ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين...»، وكلّ ما يخالف ذلك فهو مبتلى بإعراض المشهور عنه(1).


(1) رواية ابن سماعة هذه موجودة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 41.

536

 

فصل في أقسام الطلاق:

وهو قسمان: بدعة، وسنّة.

فالأوّل: طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها، أو مع غيبته كذلك، أو قبل المدّة، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثاً، أو: هي طالق هي طالق هي طالق، والكلّ باطل عدا الأخير، فإنّه فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد، بل المشهور ذلك فيما لو قال: هي طالق ثلاثاً، وفيه نظر (1).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولكن الأقرب مع ذلك ما عليه المشهور؛ لأنّ ما يخالفه روايتان: إحداهما غير تامّة سنداً، والاُخرى قابلة للحمل على عدم كون الطلاق بائناً بتقييد النفي في قوله: ليس بشيء».

أقول: يقصد(رحمه الله): أنّ مقتضى القاعدة صحّة الطلاق فيما لو قال: هي طالق ثلاثاً، فإنّ كلمة (ثلاثاً) وإن كانت في غير محلّها وغير مرضيّة في رأي الشيعة، لكن صيغة (هي طالق) صيغة صحيحة، فيتمّ بذلك طلاق واحد. أقول: والكلام إلى هنا صحيح عندنا.

ثمّ يقول(رحمه الله): نعم، لو دلّ حديث معتبر على البطلان عملنا به تعبّداً، ولكن لا حديث معتبر دالّ على ذلك، فإنّ الحديث الوارد الذي قد يفترض دلالته على البطلان اثنان: أحدهما غير تامّ سنداً، والآخر غير تامّ دلالةً. هذا تفسير عبارته(رحمه الله)(1).


(1) يقصد(رحمه الله) بالحديث غير التامّ سنداً: الحديث الخامس من باب 29 من مقدّمات الطلاق وشرائطه من ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 62 ـ 63.

وفيه: «..فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال: تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه...»، فكأ نّما

537

(مسألة: 1) إذا طلّق المخالف زوجته طلاقاً بدعيّاً جاز لنا تزويجها إلزاماً له بما ألزم به نفسه، ولو طلّقها ثلاثاً بانت منه حتّى تنكح زوجاً غيره، فلا يجوز له مراجعتها. نعم، إذا تبصّر جرى عليه حكم المتبصِّر من بطلان الطلاق(1) وجواز الرجوع إلى زوجته.

الثاني: قسمان: بائن، ورجعيّ.

فالأوّل طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعاً، وغير المدخول بها ولو دبراً(2)، والمختلعة، والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل، والمطلّقة ثلاثاً بينها



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «هذا الجزم بالبطلان ينافي ما تقدّم منه من الجزم بعدم بطلانه فيما إذا كرّر الطلاق ثلاثاً، والنظر في ذلك فيما إذا قال: طالق ثلاثاً، وأمّا أصل ما ذكره من جريان حكم المتبصّر عليه عند استبصاره فهو صحيح». ولا تعليق لدينا حول ما أفاده(رحمه الله).

(2) تمسّكاً بإطلاق كلمة الدخول في مثل صحيحة زرارة: «إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان قد دخل بها أوّلاً، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العدد، ح 2، ص 175. ولنا إشكال في هذا الإطلاق؛ لإمكان دعوى الانصراف إلى الدخول في القبل.


فهم من هذا الحديث أنّ الطلاق بهذه الصياغة باطل، فيقول اُستاذنا: إنّ سند هذه الرواية ضعيف.

ويقصد(رحمه الله) بالحديث غير التامّ دلالةً وإن تمّ سنداً: حديث أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشيء...». نفس المصدر، ح 8، ص 64. فهذا وإن تمّ سنداً ولكن يحتمل أن يكون المقصود بقوله: «فليس بشيء» نفي كون الطلاق بائناً.

أقول: أصل كون المراد في هذه الرواية الثانية بكلمة «من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد» هو التطليق بصيغة «هي طالق ثلاثاً» غير واضح عندي؛ لاحتمال كون المراد طلاقها ثلاث مرّات في مجلس واحد.

538

رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد(1) إن كانت حرّة.

والثاني ما عدا ذلك، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة.

(مسألة: 2) طلاق العدّة الذي هو قسم من الطلاق الرجعيّ ـ كما نسب إلى المشهور ـ أو مؤلّف منه ومن الطلاق البائن ـ كما يظهر من بعضهم ـ هو: أن يطلّق مع اجتماع الشرائط، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة، وما عدا ذلك فليس بعِدِّيّ، وإذا لم يكن الطلاق عِدِّيّاً فإنّها لا تحرم المطلّقة مؤبّداً(2)



(1) قيد لقوله: «بينها رجعتان»(1).

(2) قال اُستاذ الشهيد(رحمه الله): «فيه إشكال، والاحتياط لا يترك». أقول: وهذا احتياط في محلّه(2).


(1) فإنّها إن كانت أمة كفى أن تكون بينهما رجعة واحدة. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من العدد، ص 256 ـ 257.

(2) الوجه في هذا الاحتياط إطلاق حديث زرارة بن أعين وداود بن سرحان ـ الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من أقسام الطلاق وأحكامه، ح 4، ص 120 ـ: «...والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً...»، وصريح صحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 2، ص 530 ـ: «إذا طلّق الرجل المرأة

539

وإن زاد عدد الطلاق على التسع. نعم، تحرم في الثالث حتّى تنكح زوجاً غيره.

(مسألة: 3) الطلاق السنّيّ أقسام: سنّيّ بالمعنى الأعمّ، وهو كلّ طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البِدعيّ، وسنّيّ مقابل العِدِّيّ، وهو ما يراجع فيه في العدّة من دون جماع، وسنّيّ بالمعنى الأخصّ وهو أن يطلّق الزوجة فلا يراجعها حتّى تنقضي العدّة ثمّ يتزوّجها.

(مسألة: 4) يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلِّلا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرّة اُمور: بلوغه(1)، ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، فإذا فقد واحداً منها لم تحلَّ للأوّل، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها(2)،



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «عدم الاكتفاء بنكاح المراهق هو الأحوط وإن كان الاكتفاء محتملاً». أقول: لإطلاق أدلّة محلّليّة نكاح زوج آخر(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط عدم الهدم». أقول: وهذا الاحتياط في محلّه(2).


فتزوّجت، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً».

والوجه في تنزّله(رحمه الله) من الإفتاء إلى الاحتياط الوجوبيّ ما ادّعاه صاحب المدارك من أنّه(رحمه الله)لا يَعلم بمضمونه قائلاً، وهذا يعني: وجود شبهة إعراض الأصحاب عن ذلك.

(1) كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 230. وضعف سند الحديث الدالّ على شرط البلوغ ـ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من أقسام الطلاق، الحديث الوحيد في الباب، ص 130 ـ إلّا أنّ النتيجة خلاف المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.

(2) وتوضيح الحال: أنّه بعد تعارض روايات الباب 6 من أقسام الطلاق وأحكامه ـ ج 22 من الوسائل بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ يكون المرجع إطلاق الآية: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ