المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

531

كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر(1)



(1) دلّ على ذلك بعض الروايات غير التامّة سنداً، ولكن يمكن إثبات ذلك ببعض روايات تامّة سنداً(1).


(1) الروايات غير التامّة سنداً عبارة عن روايتين:

الاُولى: رواية داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 91.

والثانية: رواية محمّد بن حكيم عن أبي عبدالله(عليه السلام) أو أبي الحسن(عليهم السلام): «في التي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور، فقال لي بعض من قال [يعني: أنّ محمّد بن حكيم يقول: فسّر لي بعض من فسّر التطليق بالشهور بقوله:] إذا أراد أن يطلّقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حَبَل، وإلّا طلّقها...». الوسائل، نفس المجلّد، ب 25 من العدِد، ح 5، ص 225.

أمّا الرواية التامّة السند فهي عدّة روايات:

الاُولى: في نفس المجلّد والباب من العِدد، ح 4، ص 224 عن محمّد بن حكيم عن العبد الصالح(عليه السلام)، فإنّها دلّت على أنّ الحامل يستبين حملها في ثلاثة أشهر.

والثانية: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت،ب 4 من العِدد، ح 17، ص 189.

والثالثة: معتبرة بكير بن أعين، قال: «أشهد على أبي جعفر(عليه السلام) أ نّي سمعته يقول: الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 2، ص 56.