المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

533

وإذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله، ثمّ أخبرت أنّها حائض حال الطلاق، لم يقبل خبرها إلّا بالبيّنة ؛ لتعارض الخبرين(1)، ويكون العمل على أصالة صحّة الطلاق.

(مسألة: 3) لو طلّق الغائب زوجته قبل مضيّ المدّة المذكورة فتبيّن كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صحّ، وكذا لو طلّق الحاضر زوجته في طهر المجامعة فتبيّن كونها حاملا صحّ، ولا يعتبر في صحّة طلاق الحامل استبانة الحمل على الأقوى(2)، وإذا وطأها حال الحيض عمداً أو خطأً ثمّ طلّقها بعد أن طهرت من الحيض فالظاهر صحّة الطلاق(3)، وإذا طلّقها اعتماداً على استصحاب



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل لأنّ الخبر الثاني لا حجّيّة له؛ لكونه مسبوقاً باعتراف المرأة بصحّة طلاقها، ولا يسمع الإنكار بعد الإقرار، وأمّا البيّنة فتقبل بمعنى: كونها حجّة في حقّ الزوج مع جهله بالحال، وأمّا إلزام الزوج المنكر بها فلا يخلو من إشكال»، أي: أنّ الزوج لو قال: إنّي مطّلع على أنّ الطلاق كان في حال الطهر، أشكل إلزام الزوجة للزوج بالبيّنة؛ لأنّ اعتراف المرأة بصحّة الطلاق حجّة عليها، ولا دليل على أنّ لها إقامة البيّنة على كذب إقرارها، فالعمل للآخرين الشاكّين يكون على أصالة صحّة الطلاق.

(2) لإطلاق روايات وردت في صحّة طلاق الحامل(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولا يترك الاحتياط بتكرار الطلاق؛ لقوله(عليه السلام): إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها حتّى تحيض...».

يقصد(رحمه الله): صحيح زرارة الوارد في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب الأوّل من أقسام الطلاق وأحكامه، ح 1، ص 103.


(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 59.