المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

539

وإن زاد عدد الطلاق على التسع. نعم، تحرم في الثالث حتّى تنكح زوجاً غيره.

(مسألة: 3) الطلاق السنّيّ أقسام: سنّيّ بالمعنى الأعمّ، وهو كلّ طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البِدعيّ، وسنّيّ مقابل العِدِّيّ، وهو ما يراجع فيه في العدّة من دون جماع، وسنّيّ بالمعنى الأخصّ وهو أن يطلّق الزوجة فلا يراجعها حتّى تنقضي العدّة ثمّ يتزوّجها.

(مسألة: 4) يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلِّلا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرّة اُمور: بلوغه(1)، ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، فإذا فقد واحداً منها لم تحلَّ للأوّل، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها(2)،



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «عدم الاكتفاء بنكاح المراهق هو الأحوط وإن كان الاكتفاء محتملاً». أقول: لإطلاق أدلّة محلّليّة نكاح زوج آخر(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط عدم الهدم». أقول: وهذا الاحتياط في محلّه(2).


فتزوّجت، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً».

والوجه في تنزّله(رحمه الله) من الإفتاء إلى الاحتياط الوجوبيّ ما ادّعاه صاحب المدارك من أنّه(رحمه الله)لا يَعلم بمضمونه قائلاً، وهذا يعني: وجود شبهة إعراض الأصحاب عن ذلك.

(1) كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 230. وضعف سند الحديث الدالّ على شرط البلوغ ـ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من أقسام الطلاق، الحديث الوحيد في الباب، ص 130 ـ إلّا أنّ النتيجة خلاف المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.

(2) وتوضيح الحال: أنّه بعد تعارض روايات الباب 6 من أقسام الطلاق وأحكامه ـ ج 22 من الوسائل بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ يكون المرجع إطلاق الآية: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ