المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

538

رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد(1) إن كانت حرّة.

والثاني ما عدا ذلك، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة.

(مسألة: 2) طلاق العدّة الذي هو قسم من الطلاق الرجعيّ ـ كما نسب إلى المشهور ـ أو مؤلّف منه ومن الطلاق البائن ـ كما يظهر من بعضهم ـ هو: أن يطلّق مع اجتماع الشرائط، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة، وما عدا ذلك فليس بعِدِّيّ، وإذا لم يكن الطلاق عِدِّيّاً فإنّها لا تحرم المطلّقة مؤبّداً(2)



(1) قيد لقوله: «بينها رجعتان»(1).

(2) قال اُستاذ الشهيد(رحمه الله): «فيه إشكال، والاحتياط لا يترك». أقول: وهذا احتياط في محلّه(2).


(1) فإنّها إن كانت أمة كفى أن تكون بينهما رجعة واحدة. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من العدد، ص 256 ـ 257.

(2) الوجه في هذا الاحتياط إطلاق حديث زرارة بن أعين وداود بن سرحان ـ الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من أقسام الطلاق وأحكامه، ح 4، ص 120 ـ: «...والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً...»، وصريح صحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 2، ص 530 ـ: «إذا طلّق الرجل المرأة