المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

532

وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.

ويشترط في المطلَّقة أيضاً أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، فلو طلّقها في طهر قد جامعها فيه لم يصحَّ إلّا إذا كانت صغيرةً أو يائسةً أو حاملا فإنّ كلّ واحدة من المذكورات يصحّ طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدّة المتقدّمة على الأحوط(1) فإنّه يصحّ الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدّم في شرطيّة عدم الحيض.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأظهر ذلك، بمعنى: لزوم الانتظار مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر، فلو طلّق قبل ذلك وبان في طهر المواقعة، كان باطلاً، ولو طلّق بعد مضيّ المدّة واتّفق أنّ طهر المواقعة كان لا يزال مستمرّاً، فالطلاق صحيح، والأحوط وجوباً أن لا تقلّ المدّة عن شهر ما لم يعلم وجداناً بالانتقال إلى طهر آخر في أقلّ من ذلك».

قوله: «بمعنى: لزوم الانتظار مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر»، ذلك لإطلاق روايات شرط الطهر(1).

قوله: «فالطلاق صحيح»، عملاً بروايات صحّة طلاق الغائب(2).

قوله: «والأحوط وجوباً أن لا تقلّ المدّة عن شهر ما لم يعلم وجداناً بالانتقال إلى طهر آخر في أقلّ من ذلك»؛ لاختلاف الروايات في شرط تركها شهراً واحداً أو ثلاثة أشهر، فتحمل الثلاثة أشهر بحسب الجمع العرفيّ على الاستحباب(3).


(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 23 ـ 25.

(2) من قبيل روايات ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 56 ـ 58 بحسب المجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت.

(3) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 26 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 3 و7 و8، ص 56 و58، وكأنّ السبب في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ إطلاقات طلاق الغائب.