المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

527

 

 

 

 

 

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه:]

(مسألة: 1) يشترط في المطلِّق: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصحّ طلاق الصبيِّ وإن بلغ عشراً(1)، ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان



(1) كأنّ نظر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في قبوله لما ورد في المتن إلى وقوع التعارض في مَن بلغ عشراً والتساقط، فيكون المرجع استصحاب بقاء العلقة الزوجيّة(1)، ونحن إن قلنا بالتخيير في باب التعارض تخيّرنا ما عليه مشهور المحقّقين المتأخّرين من عدم صحّة طلاقه.


(1) فمثلاً من ناحية دلّ صحيح ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين». الكافي، ج 8 بحسب طبعة الآخونديّ، باب طلاق الصبيان، ح 5، ص 124.

وورود حرف (لا) على كلمة يجوز أظنّه واضح التصحيف؛ لأنّه لو كان هذا الحرف موجوداً لكان المفروض أن يقول: «وإن بلغ عشر سنين».

وأيضاً معتبرة سماعة ـ في نفس المصدر، ح 1 ـ: «سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها، فلا بأس، وهو جائز».

وأيضاً موثّقة ابن بكير ـ نفس المصدر ذيل الحديث الرابع ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يجوز