المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

535

مطلّقة إشكال وإن كان الأظهر الصحّة(1). ولا يقع بالكتابة والإشارة للقادر علىالنطق، ويقع بهما للعاجز عنه، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل: يقع الطلاق رجعيّاً، وقيل: لا يقع أصلا، وهو الأقوى، ولو قيل له: هل طلّقت زوجتك فلانة ؟ فقال: « نعم » بقصد إنشاء الطلاق قيل: يقع الطلاق بذلك، وقيل: لا، وهو الأقوى.

(مسألة: 8) يشترط في صحّة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول، فلو قال: إذا جاء زيد فأنتِ طالق، أو: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل. نعم، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحّة الطلاق كما إذا قال: إن كنتِ زوجتي فأنتِ طالق، صحّ. ويشترط أيضاً في صحّة الطلاق: سماع رجلين عدلين، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها، ولو طلّقها وكيل الزوج لم تكفِ شهادة الزوج، ولا شهادته، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب عدم الصحّة». لعلّ الوجه في ذلك ما رواه ابن سماعة، قال: «ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين...»، وكلّ ما يخالف ذلك فهو مبتلى بإعراض المشهور عنه(1).


(1) رواية ابن سماعة هذه موجودة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 41.