المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

529

لوليّ الصبيّ أن يهب المتمتّع بها المدّة؟ قولان(1).

(مسألة: 2) يشترط في المطلّقة دوام الزوجيّة، فلا يصحّ طلاق المتمتّع بها، ولا الموطوءة بملك اليمين، ويشترط أيضاً خلوّها عن الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلِّق حاضراً، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا جاز طلاقها وإن كانت حائضاً، وكذا إذا كان المطلّق غائباً وكان جاهلا بحالها، ولا فرق بين أن يكون المطلّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق. نعم، يشترط في صحّة طلاقه على الأحوط مضيّ مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر(2)، فإذا مضت المدّة المذكورة فطلّقها صحّ طلاقها



(1) أقواهما العدم(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر عدم اشتراط ذلك، بل إنّ الغائب إذا كان قد غاب عن زوجته وهي حائض وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض. وإذا لم يكن لدى الزوج الغائب علم بالحالة السابقة أو كانت الحالة السابقة هي الطهر صحّ الطلاق على أيّ حال، وإنّما يعتبر الانتقال من طهر إلى طهر في صحّة طلاق الغائب فيما إذا غاب عنها وهي في طهر المواقعة على ما يأتي».

يقصد بما يأتي: ما يأتي في تعليقه الذي وقع بعد هذا التعليق مباشرة، وهو ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ نقله عنه في تعليقنا الثاني بعد هذا التعليق، وسنشير ـ إن شاء الله ـ عند ما يأتي إلى ما هو المدرك في ذلك.


(1) كأنّ السبب في تجويزه كونه وليّاً عليه، فيراعي مصلحته، والنصّ الذي مضت الإشارة إليه إنّما منع عن طلاق الوليّ، وهذا ليس طلاقاً. والسبب في منعه أنّ أصل دليل هبة المدّة ـ وهو الحديث الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من المتعة، ص 63 ـ دلالته ضيّقة لا تشمل هبة الوليّ.