المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

536

 

فصل في أقسام الطلاق:

وهو قسمان: بدعة، وسنّة.

فالأوّل: طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها، أو مع غيبته كذلك، أو قبل المدّة، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثاً، أو: هي طالق هي طالق هي طالق، والكلّ باطل عدا الأخير، فإنّه فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد، بل المشهور ذلك فيما لو قال: هي طالق ثلاثاً، وفيه نظر (1).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولكن الأقرب مع ذلك ما عليه المشهور؛ لأنّ ما يخالفه روايتان: إحداهما غير تامّة سنداً، والاُخرى قابلة للحمل على عدم كون الطلاق بائناً بتقييد النفي في قوله: ليس بشيء».

أقول: يقصد(رحمه الله): أنّ مقتضى القاعدة صحّة الطلاق فيما لو قال: هي طالق ثلاثاً، فإنّ كلمة (ثلاثاً) وإن كانت في غير محلّها وغير مرضيّة في رأي الشيعة، لكن صيغة (هي طالق) صيغة صحيحة، فيتمّ بذلك طلاق واحد. أقول: والكلام إلى هنا صحيح عندنا.

ثمّ يقول(رحمه الله): نعم، لو دلّ حديث معتبر على البطلان عملنا به تعبّداً، ولكن لا حديث معتبر دالّ على ذلك، فإنّ الحديث الوارد الذي قد يفترض دلالته على البطلان اثنان: أحدهما غير تامّ سنداً، والآخر غير تامّ دلالةً. هذا تفسير عبارته(رحمه الله)(1).


(1) يقصد(رحمه الله) بالحديث غير التامّ سنداً: الحديث الخامس من باب 29 من مقدّمات الطلاق وشرائطه من ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 62 ـ 63.

وفيه: «..فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال: تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه...»، فكأ نّما