المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

528

الطلاق في دور الجنون، ولا طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك(1)، ولا طلاق السكران ونحوه ممّا لا قصد له معتدّاً به، ويجوز لوليّ المجنون أن يطلّق عنه مع المصلحة(2)، ولا يجوز لوليّ الصبيّ(3) والسكران(4) أن يطلّق عنهما، وهل يجوز



(1) ويشهد له إطلاق مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق...».(1).

(2) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 35 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 84.

(3) راجع المصدر السابق.

(4) يكفيه الأصل.


طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم»، وإن كان في بعض النسخ حرف (لا) فهو واضح التصحيف.

وهناك حديث دلّ على أنّه إن مسّها في الفرج، فإنّ طلاقها جائز فيها، وإن لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فبإمكانه أن يُمضي بعد البلوغ طلاقه. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 9، ص 279.

وفي مقابل كلّ هذا وردت موثّقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ(عليه السلام)قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم». راجع الوسائل، ج 22 من تلك الطبعة ب 32 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 8، ص 79.

وبعد فإنّ في النفس شيئاً؛ لأنّ نصوص صحّة الطلاق أكثر وأصحّ سنداً، ونصّ البطلان المطلق انحصر في رواية الحسين بن علوان، فالأولى الاحتياط.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 86.