المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

530

وإن كانت حائضاً حال الطلاق.

وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنّها حائض أو طاهر، كما أنّ الغائب الذي يقدر على معرفة أنّها حائض أو طاهر لا يصحّ طلاقه إلّا إذا تبيّن أنّها طاهر في حال الطلاق وإن وقع الطلاق بعد المدّة المذكورة.

ثمّ إنّ اعتبار المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختصّ بمن كانت تحيض، فإذا



أمّا مدرك قوله: «وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض» فهي روايات شرط الخلوّ من الحيض إن كانت مدخولاً بها وكانت حائلاً، فإنّها بإطلاقها تشمل هذا الذي علم بحيضها ثمّ غاب(1).


(1) أردنا بتلك الروايات ما يكون من قبيل روايات الباب 9 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ص 23 ـ 25 بحسب المجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت.

أمّا ما ورد في متن كلام السيّد الحكيم من أنّه: «بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لايقدر بحسب العادة أن يعرف أنّها حائض أو طاهر» فمدركه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 60.

وأمّا ما ورد أيضاً في المتن: «من أنّ الغائب الذي يقدر على معرفة أنّها حائض أو طاهرلا يصحّ طلاقه إلّا إذا تبيّن أنّها طاهر في حال الطلاق» فمدركه أنّ روايات صحّة طلاق الغائب رغم جهله بالحال ـ من قبيل روايات الباب 25 من مقدّمات الطلاق وشرائطه الواردة فيص 54 ـ 56 بحسب مجلّد 22 من طبعة مؤسّسة آل البيت ـ منصرفة إلى فرض عجزه عنمعرفة الحال.