المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

537

(مسألة: 1) إذا طلّق المخالف زوجته طلاقاً بدعيّاً جاز لنا تزويجها إلزاماً له بما ألزم به نفسه، ولو طلّقها ثلاثاً بانت منه حتّى تنكح زوجاً غيره، فلا يجوز له مراجعتها. نعم، إذا تبصّر جرى عليه حكم المتبصِّر من بطلان الطلاق(1) وجواز الرجوع إلى زوجته.

الثاني: قسمان: بائن، ورجعيّ.

فالأوّل طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعاً، وغير المدخول بها ولو دبراً(2)، والمختلعة، والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل، والمطلّقة ثلاثاً بينها



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «هذا الجزم بالبطلان ينافي ما تقدّم منه من الجزم بعدم بطلانه فيما إذا كرّر الطلاق ثلاثاً، والنظر في ذلك فيما إذا قال: طالق ثلاثاً، وأمّا أصل ما ذكره من جريان حكم المتبصّر عليه عند استبصاره فهو صحيح». ولا تعليق لدينا حول ما أفاده(رحمه الله).

(2) تمسّكاً بإطلاق كلمة الدخول في مثل صحيحة زرارة: «إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان قد دخل بها أوّلاً، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العدد، ح 2، ص 175. ولنا إشكال في هذا الإطلاق؛ لإمكان دعوى الانصراف إلى الدخول في القبل.


فهم من هذا الحديث أنّ الطلاق بهذه الصياغة باطل، فيقول اُستاذنا: إنّ سند هذه الرواية ضعيف.

ويقصد(رحمه الله) بالحديث غير التامّ دلالةً وإن تمّ سنداً: حديث أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشيء...». نفس المصدر، ح 8، ص 64. فهذا وإن تمّ سنداً ولكن يحتمل أن يكون المقصود بقوله: «فليس بشيء» نفي كون الطلاق بائناً.

أقول: أصل كون المراد في هذه الرواية الثانية بكلمة «من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد» هو التطليق بصيغة «هي طالق ثلاثاً» غير واضح عندي؛ لاحتمال كون المراد طلاقها ثلاث مرّات في مجلس واحد.