المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

534

الطهر(1) أو استصحاب عدم المماسّة أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً،أمّا صحّته واقعاً فتابعة لتحقّق الشرط واقعاً.

(مسألة: 4) إذا كانت المرأة مسترابةً، بأن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء أكان لعارض اتّفاقيٍّ أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيّام إرضاعها أو في أوائل بلوغها، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتّى مضت ثلاثة أشهر، فإنّه إذا طلّقها بعد مضيّ المدّة المذكورة صحّ طلاقها وإن كان في طهر المجامعة(2).

(مسألة: 5) يشترط في صحّة الطلاق تعيين المطلّقة مع تعدّد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: « زوجتي طالق » صحّ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال: « زوجتي طالق »، فإن نوى معيّنةً منها صحّ، وقبل تفسيره(3)، وإن نوى غير معيّنة بطل على الأقوى.

(مسألة: 6) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب.

(مسألة: 7) الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنتِ طالق، و: هي طالق، أو: فلانة طالق، وفي وقوعه بمثل: طلّقت فلانة، أو طلّقتك، أو أنت مطلّقة، أو فلانة



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولم يكن غائباً أو بحكمه، وإلّا صحّ طلاقه واقعاً ولو مع مصادفته لحيضها». ونِعْمَ ما قال.

(2) لعلّه ينظر إلى صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من العدد، ح 17، ص 189.

(3) لعلّ المقصود: تفسيره أمام الشهود كي يصبحوا شهوداً.