445

 

الفصل الثاني

 

في الأولياء

إنّما الولاية للأب وإن علا، ووصيّه(1)، والحاكم، فالأب على الصغيرين



(1) الولاية على الصغير والذي لم يبلغ الرشد في الأب تكون بمعنى نفوذ العقد وعدم حقّ الفسخ بعد بلوغهما سنّ التكليف والرشد، وفي غير الأب تكون بمعنى نفوذ العقد ولكن لهما حقّ الفسخ بعد البلوغ والرشد(1).


(1) أمّا عدم حقّ الفسخ في نكاح الأب فلظاهر موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم. قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 33 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 2، ص 80.

وفي السند القاسم بن عروة، ولكن قد وردت رواية الأزديّ عنه وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة. هذا مضافاً إلى ذيل صحيح أبي عبيدة الآتي: «يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية».

وأمّا صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الصبيّ يزوّج الصبيّة؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب. قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا» ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 8، ص 277 ـ 278 ـ فلابدّ من طرحه؛ إذ لا شكّ في عدم الخيار للصبيّة بعد أن تبلغ نصّاً وفتوىً.

وأمّا إلحاق من بلغ مجنوناً بالصبيّ فيتوقّف على عدم احتمال الفرق عرفاً، أو فرض مسلّميّة عدم الفرق فقهيّاً، أو التمسّك بالحديث الذي فسّر عنوان «الذي بيده عقد النكاح» بالذي يجوز

446

والمجنونين إذا بلغا كذلك، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين(1) إلّا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدةً عند العقلاء، فلا يصحّ إلّا بالإجازة بعد البلوغ والعقل(2)، ولا



(1) قد عرفت ثبوت الخيار إذا كان العقد وقع من قِبل وليٍّ غير الأب. نعم، مفروض المتن هو العقد من قِبل الأب، فيصحّ ما ذكره من عدم الخيار.

(2) وإن كان الأحوط استحباباً على تقدير اختيار الردّ ضمّ الطلاق إلى الردّ(1).


أمره في مال المرأة. الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 4 و5، ص 283. وفي سند الحديث إشكال، ولا إشكال في أنّ هذا العنوان يشمل الأب ما لم يبلغ ولده الرشد.

وأمّا خيار الفسخ فيما إذا كان التزويج من قِبل وليٍّ غير الأب، فلصحيح أبي عبيدة، قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، وأيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية». الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من ميراث الأزواج، ح 1، ص 219.

(1) والدليل على أنّه لا يصحّ العقد إلّا بالإجازة بعد البلوغ والعقل موثّق عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ» ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 2، ص 289 ـ بعد التعدّي العرفيّ من البالغة إلى الصغيرة، ومن الجدّ إلى الأب.

447

ولاية له على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال، عدا البكر فيصحّ عقد الأب لها إذا لم يكن مفسدةً حين وقوعه، وإن كان الأحوط استحباباً(1) اعتبار إذنها، ويكفي في إثباته سكوتها إلّا إذا كانت قرينة على عدم الرضا. وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر، وكذا إذا زالت بالوطء شبهةً أو زناً على الأظهر(2). وللوصيّ أيضاً ولاية النكاح على المجنون إذا بلغ كذلك واضطرّ إلى التزويج، والأحوط استئذان(3) الحاكم، وكذا على الصبيّ إذا نصّ بها الموصي(4) على قول، وفيه منع، وللحاكم الولاية على المجنون إذا جنّ



(1) لا يترك هذا الاحتياط.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل لا يترك الاحتياط فيهما». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(3) لابدّ أن يكون هذا الاحتياط استحبابيّاً(2).

(4) لا فرق بين فرض النصّ أو شمول الإطلاق لذلك، ففي كليهما تتمّ الولاية، وللصغير بعد البلوغ حقّ الفسخ(3).


(1) لأنّ احتمال عدم شمول دليل ولاية الأب لمن زالت بكارتها بالوطء بالشبهة أو الزنا قويّ.

(2) لأنّ الوصيّ وليّ بدليل صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع لها ويشتري، فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 5، ص 283. نعم، أوضحنا ثبوت الخيار لدى البلوغ والرشد في غير نكاح الأب بصحيح أبي عبيدة. الوسائل، ج 26 بحسب طبعة موسّسة آل البيت، ب 11 من ميراث الأزواج، ح 1، ص 219.

(3) لصحيح أبي عبيدة الذي أشرنا إليه آنفاً.

448

بعد بلوغه مع ضرورته إلى التزويج(1)، وفي ولايته على الصبيّ في ذلك إشكال، والأظهر الجواز أيضاً مع ضرورته إليه(2)، وفي السفيه إشكال أحوطه أن لا ينكح إلّا بإذن الأب(3) إن كان، وإلّا فالحاكم. وإذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج فالظاهر أنّه لا ولاية لأحد عليه على وجه الاستقلال، لكن في استقلاله في الولاية على نفسه إشكال، فالأحوط له الاستئذان من الحاكم. ولو زوّج الوليّ(4) الصغيرين توارثا، ولو كان غيره وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات اُحلف الثاني(5) بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث، فإذا حلف على ذلك ورث، وإلّا فلا.



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «الأحوط وجوباً عدم استقلاله عن الأب أو الجدّ». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) ومفروضه عدم وجود وليّ آخر من الأب أو الجدّ أو الوصيّ.

(3) أو الجدّ.

(4) إن كان الوليّ هو الأب أو الجدّ فلا إشكال في التوارث، وأمّا إن كان غيرهما وماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما(2).

(5) والتحليف يجب أن يكون من قِبل القاضي الشرعيّ(3).


(1) لقوّة احتمال رجوع ولاية الأب أو الجدّ بالجنون الطارئ ولو بدعوى عدم احتمال العُرف الفرق بين الجنون الثابت من قبل البلوغ والطارئ.

(2) لصحيح أبي عبيدة الذي مضت الإشارة إليه آنفاً.

(3) والوجه في التحليف ليس هو صحيح أبي عبيدة المشار إليه آنفاً ـ لأنّه ورد في تزويج الوليّ ـ وإنّما هو أنّ الإجازة بطمع الإرث لا تكشف عن الرضا الحقيقيّ بالعقد.

449

مسألة: كما يصحّ عقد الفضوليّ في البيع يصحّ في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صحّ العقد، وإذا لم يجز بطل. وإذا وكّلت المرأة شخصاً على تزويجها له لم يصحَّ له أن يتزوّجها إلّا مع عموم الإذن منها، بل لو أذنت له في أن يتزوّجها فالأحوط له أن لا يتولّى بنفسه الإيجاب والقبول، بل يوكّل عنها من يتولّى الإيجاب عنها، ويجوز له أن يوكّلها فتتولّى الإيجاب منها والقبول عنه(1).



(1) بل الاحتياط الوجوبيّ يسري هنا(1).


(1) لاحتمال أنّ مصبّ الإشكال كان نفس وحدة الموجب والقابل، وقد شرحنا ذلك في ذيل المسألة الاُولى من مسائل النكاح فراجع.

450

 

الفصل الثالث

 

في المحرّمات

وهي قسمان: نسب، وسبب. فالنسب: الاُمّ وإن علت، والبنت وإن سفلت، والاُخت وبناتها وإن نزلن، والعمّة والخالة وإن علتا كعمّة الأبوين والجدّين وخالتهما، وبنات الأخ وإن نزلن. وأ مّا السبب فاُمور:

 

الأوّل: ما يحرم بالمصاهرة:

(مسألة: 1) من وطأ امرأةً بالعقد أو الملك حرمت عليه اُمّها وإن علت، وبناتها وإن نزلن لابن أو بنت تحريماً مؤبّداً، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه.

(مسألة: 2) تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا وكان لاُمّه(1) وعلى أولاده وإن نزلوا، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنّها تحرم على الآخر، وكذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر(2).



(1) يعني: وإن كان لاُمّه.

(2) للنصّ(1).


(1) كصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 417. وصحيح عبدالله بن سنان. نفس المصدر،ح 6، ص 418.

451

(مسألة: 3) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه اُمّها وإن علت أبداً، وبنتها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن مادامت الاُمّ في عقده(1)، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.

(مسألة: 4) تحرم اُخت الزوجة جمعاً لا عيناً(2)، وكذا بنت اُختها وأخيها إلّا



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على المشهور، وفي مقابله احتمال جواز العقد على البنت قبل الدخول بالاُمّ فتحرم الاُمّ حينئذ». أقول: ولعلّ هذا الاحتمال أقوى(1).

(2) ومادامت الاُخت تحت عدّة الطلاق الرجعيّة لا يجوز الزواج باُختها(2).


(1) ويدلّ على ذلك إطلاق صحيح غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ عليّاً(عليه السلام)قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الاُمّ. وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4، ص 459.

وفي المقابل إطلاق صحيح البزنطيّ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: لا» ـ نفس المصدر، ح 1، ص 457 ـ بناءً على شمول إطلاقه لفرض عدم الدخول، ولكن يمكن ترجيح صحيح غياث بن إبراهيم على صحيح البزنطيّ بموافقته لإطلاق الكتاب: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. سورة 4 النساء، الآية: 23.

(2) هذا مطابق للقاعدة؛ لأنّ الزوجة في أيّام العدّة في الطلاق الرجعيّ بحكم الزوجة، فيرجع الأمر إلى الجمع بين الاُختين، ومطابق للنصوص أيضاً. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها و28، وج 22، ب 48 من العدد.

452

مع إذن العمّة والخالة(1)، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ على الأقوى(2)وإن كان الأحوط تجديد العقد.

(مسألة: 5) من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها واُمّها(3) أبداً



(1) للنصّ(1).

(2) إذ غاية الأمر أنّه أصبح عقده فضوليّاً فيصحّ بالإجازة(2).

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «الأقرب عدم الحرمة إلّا في مورد الزنا بالعمّة أو الخالة».

أقول: عدم الحرمة في غير مورد الزنا بالعمّة أو الخالة صحيح ولكن إلحاق الزنا بالعمّة بالزنا بالخالة احتياط لا يترك(3).


(1) كموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمّة ولا على الخالة بغير إذنهما». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 487.

(2) وقد ورد صحيح زرارة بشأن نكاح العبد بغير إذن سيّده: «لم يعص الله وإنّما عصى سيّده، فإذا أجاز فهو له جائز» ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 1، ص 114 ـ فكذلك في المقام، فإنّه لم يعصِ الله وإنّما عصى عمّته أو خالته، فإذا أجازت فهو له جائز.

(3) فإنّ النصّ الصحيح سنداً ورد في بنت الخالة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: «سأل رجل أبا عبدالله(عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: لا. قلت: إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدّق ولا كرامة». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 432. وإلحاق الزنا بالعمّة بالزنا بالخالة مبنيّ على عدم احتمال الفرق فقهيّاً.

وأمّا في الزنا بمطلق المرأة غير العمّة والخالة فالروايات فيها متعارضة. راجع الوسائل،ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 و7 و8 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها. وترجّح روايات عدم التحريم بإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ...﴾. سورة 4 النساء، الآية: 24.

453

إذا سبق الزنا على العقد، وكذا حرمت هي على آبائه وأبنائه أبداً(1). ولا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، وفي إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا(2) في التحريم إشكال، أ مّا الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم.

(مسألة: 6) يحرم على الحرّ في الدائم ما زاد على أربع حرائر، أو في الإماء ما زاد على الأمتين(3).

(مسألة: 7) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدّة مادامتا كذلك، ولو تزوّجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت أبداً، والولد له ومهر المثل للمرأة، وتتمّ عدّة الأوّل إن كانت معتدّةً، وتستأنف عدّة الثاني على الأحوط(4). ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت أبداً بالعقد، وكذا إذا



(1) للنصّ(1).

(2) قد عرفت أنّ الزنا بغير العمّة والخالة لا يحرّم البنت والاُمّ.

(3) حرمة عقد الحرّ الدائم مازاد على أربع حرائر واضحة، وحرمة عقده على مازاد على الأمتين منصوصة بالنصّ الصحيح(2).

(4) لابدّ من عدم التداخل في مورد عدّة الوفاة(3).


(1) لاحظ صحيحة أبي بصير: قال: «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب والابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 431.

(2) راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 ممّا يحرم باستيفاء العدد،ح 2، ص 518 أو ب 8 ممّا يحرم بالكفر، ح 1، ص 545.

(3) لصريح الروايات الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2 و6 و20.

454

كانت المعقود عليها عالمةً بهما(1)، ولا فرق في العدّة بين عدّة الطلاق بائناً أو رجعيّاً وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدّة بين الحرّة والأمة، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر(2)، ولا يلحق بالعدّة مدّة استبراء الأمة، ولا بالعقد وطء الشبهة، ولا الوطء بالملك، ولا بالتحليل، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليّه أو وكيله.

(مسألة: 8) المدّة التي تكون بين وفاة الزوج وعلم الزوجة بوفاته لا يجري عليها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «علمها بكونها معتدّة يكفي في الحرمة المؤبّدة دون علمها بكونها ذات بعل(1).

(2) إلحاق الوطء في الدبر بالوطء في القبل في التحريم الأبديّ حكم احتياطيّ(2).


(1) أمّا كفاية علمها بكونها معتدّة في الحرمة المؤبّدة فلصحيح ابن الحجّاج ـ الوسائل،ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4، ص 451 ـ: «...قلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً»، وأمّا عدم كفاية علمها بأنّها ذات بعل في الحرمة المؤبّدة فلصحيح ابن الحجّاج: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها». نفس المصدر، ب 16 من تلك الأبواب،ح 3، ص 446. ولا يمكن تخصيصه بفرض جهلها بأنّ لها زوجاً، فإنّه تخصيص بفرض نادر. وراجع أيضاً الحديث الرابع من نفس الباب، ص 447.

(2) لقوّة احتمال انصراف الدخول إلى الدخول في القبل خاصّة في الروايات التي فرضت العدّة على الدخول من قبيل صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سأله عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء...». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 6، ص 452.

455

حكم العدّة، فلو عقد على امرأة في تلك المدّة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها، نعم، لا يصحّ العقد المذكور وله تجديده بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده(1).

 

مسائل:

الاُولى: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً اُمّ الغلام وإن علت، واُخته وبنته وإن سفلت(2)، ولو سبق عقدهنّ لم يَحرمْنَ وإن كان الأحوط الاجتناب(3)،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل تحرم على الأحوط». ونِعْمَ ما أفاده(1).

(2) على الأقوى في الاُخت والبنت وعلى الأحوط في الاُمّ(2).

(3) من الواضح أنّ مقصود الماتن هو الاحتياط الاستحبابيّ، وهو صحيح(3).


(1) لشُبهة الإطلاق في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً؟ فقال(عليه السلام): إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً...». الوسائل ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 450.

(2) أمّا في الاُخت والبنت فلصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل يعبث بالغلام؟ قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واُخته». الوسائل، ج 20، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1 و6، ص 444 و445. وأمّا الاحتياط في الاُمّ رغم عدم ورود نصّ صحيح السند فيها فلشبهة مسلّميّة عدم الفرق فقهيّاً بينها وبين البنت والاُخت.

(3) فإنّ منشأ الاحتياط أمران:

الأوّل: صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا: «في رجل يأتي أخا امرأته؟ فقال: إذا أوقبه فقدحرمت عليه المرأة». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 2، ص 444. لكنّه ساقط عن الحجّيّة بإعراض المشهور عنه.

456

وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً إشكال، والأظهر العدم(1)، ولا تحرم على الواطئ بنت اُخت الموطوء ولا بنت أخيه.

الثانية: لو دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها قيل: حرمت عليه أبداً، وهو ضعيف(2)ولا سيّما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها، بل تجب لها النفقة مادامت حيّةً وإن نشزت أو طلِّقت أو تزوّجت بعد الطلاق(3)، ولو أفضاها



(1) الأحوط وجوباً إلحاق ما إذا كان الموطوء بالغاً أو كان الواطئ صغيراً بوطء البالغ الغلام في التحريم(1).

(2) لضعف الحديث الدالّ عليه سنداً ودلالة(2).

(3) للنصّ(3).


والثاني: إطلاق دليل التحريم المتمثّل في صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا في نفس المصدر، ح 1، ص 444 و6، ص 445، ولكن لا محيص عن حمله على ما قبل العقد؛ لمسلّميّة قاعدة (الحرام لا يحرّم الحلال) نصّاً وفتوىً، ووضوح أنّ عدم تحريم الحلال الفعليّ متيقّن منه.

(1) لشبهة احتمال التعدّي العرفيّ.

(2) وذلك الحديث عبارة عمّا رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 494. وضعفه سنداً يكمن في سهل بن زياد وفي الإرسال، وضعفه دلالة يكمن في أنّه لم يفرض فيه الإفضاء ولا شكّ فقهيّاً في أنّ مجرّد الدخول بها قبل التسع سنين لا يوجب التحريم.

(3) وهو صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الإجراء عليها مادامت حيّة». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4، ص 494. والرواية مطلقة تشمل كلّ بكر صغيرة أو كبيرة.

457

بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً، ولا تجب لها الدية مطلقاً، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان(1) قد طلّقها، وقيل: مطلقاً، لكنّه ضعيف، والأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبيّة لم تحرم عليه أيضاً.

الثالثة: لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره(2) وإن كانت



(1) العبارة ركيكة والمفروض أن يقول: «إذا طلّقها»(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «ولكن يجب الاستبراء بحيضة سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره»(2).


(1) والدليل على اختصاص الدية بفرض عدم بلوغ التسع وبفرض الطلاق صحيح حمران عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين افتضّها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 493 ـ 494.

(2) الروايات في جواز الزواج للزاني بمن زنا بها قبل توبتها متضاربة، ومن النموذجين موجود في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، والترجيح لروايات الجواز؛ لأنّ روايات المنع بين ما تقبل الحمل على الكراهة وبين ما هي معرض عنها عند المشهور؛ ولأنّ روايات الجواز تطابق إطلاق الكتاب ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾. سورة 4 النساء، الآية: 24. نعم، لابدّ من استبراء رحمها بحيضة؛ لصحيح إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها. وإنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها» ـ وهي الرواية الرابعة من نفس الباب، ص 434 ـ ويُحمل ذيلها الدالّ على عدم الجواز ما لم تعرف توبتها على الكراهة.

458

مشهورةً بالزنا(1)، ولو زنا بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت أبداً عليه(2)، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتَّع بها، والحرّة والأمة، الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحرّ والعبد، والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، ولا يلحق بها



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «المشهور والمشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتّى تظهر توبتهما على الأحوط، وعلى هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) الدليل على التحريم الأبديّ إنّما ورد في فرض العقد لا الزنا، من قبيل صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: «تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً»(2)، ولا نتعدّى من ذلك إلى فرض الزنا.


(1) للنصوص المانعة عن نكاح المشهور والمشهورة بالزنا، راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها. أمّا التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط فإمّا بسبب شبهة إعراض المشهور أو بسبب النصّ الدالّ على جواز التمتّع بها منضمّاً إلى شبهة عدم الفصل بين التمتّع والدائم، وذاك النصّ عبارة عن حديث إسحاق بن جرير: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال(عليه السلام): نعم، تزوّجها متعة. قال: ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنّما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليها في تزويجها شيء، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من المتعة، ح 3، ص 29.

(2) الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها،ح 2، ص 446.

459

الموطوءة بالملك أو التحليل، كما لا يلحق بالعدّة الرجعيّة عدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ومدّة استبراء الأمة، وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها(1).

الرابعة: لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.

الخامسة: لا تنحصر المتعة في عدد.

السادسة: لو طلّقت الحرّة ثلاثاً حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره، ولو طلّقت



(1) على المشهور شهرة عظيمة وهو الحقّ(1).


(1) وتدلّ على عدم التحريم ـ مضافاً إلى استصحاب الحلّ لو تعارضت الأدلّة ـ روايات: (الحرام لا يحرّم الحلال) الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، مضافاً إلى موثّقة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمّد(عليه السلام) قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شيء». نفس المصدر، ب 12 من تلك الأبواب، ح 1، ص 436.

نعم، إذا زنت بأجنبيّ وكان الوطء بالنسبة إلى الأجنبيّ عن شبهة فقد يقال: لعلّ هذا الوطء المحلّل للواطئ بالشبهة يورث الحرمة ولا تنافي ذلك روايات (الحرام لا يحرّم الحلال).

ولكن يكفي في الحكم بالحلّ موثّقة عباد بن صهيب التي ذكرناها.

وفي مقابل كلّ هذا قد يستدلّ على كون زنا ذات البعل موجباً لحرمتها الأبديّة على زوجها بصحيح الفضل بن يونس قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من العيوب والتدليس، ح 2، ص 218.

ولكن المشهور لم يعملوا بهذا الحديث، فيسقط عن الحجّيّة بالإعراض.

460

الأمة طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره.

السابعة: المطلّقة تسعاً للعدّة بينهما(1) نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلِّق أبداً.

الثامنة: لو طلّق إحدى الأربع رجعيّاً لم يجز أن ينكح بدلها حتّى تخرج من العدّة، ويجوز في البائن، ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعةً بطلا(2) ولو رتّب بطل الثاني، وكذا الحكم في الاُختين.



(1) كأنّ المقصود (بينها).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار إحداهما بلا حاجة إلى عقد جديد، وكذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنّه يختار أربعة منهنّ». ونِعْمَ ما أفاد(1).


(1) وذلك لصحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 1، ص 522. ولعلّه عين ذيل صحيحة جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء». نفس المجلّد، ب 25 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 478.

إلّا أنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) استشكل في تزوّج الاُختين، فقال: «ويحتمل في الاُختين جريان ما تقدّم أيضاً من صحّة عقد من يختارها الزوج من الاُختين، ولكن لا يترك الاحتياط». ومنشأ هذا الاحتياط تطرّق شبهة الإرسال في صحيحة جميل بلحاظ تزوّج الاُختين؛ إذ ورد في نسخة الصدوق عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام)، وفي نسخة الكلينيّ عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما.

461

 

الثاني: في الرضاع:

ويحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء صحيح(1) وإن كان عن شبهة، يوماً وليلة، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعةً كاملةً من الثدي، ويشترط في التحريم بالأوّل والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني، كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الآخرين(2)، ولكن يقدح فيه في الأوّل. ويشترط في حصول التحريم بالرضاع



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «المناط كونه عن حمل صحيح ولو كان عن غير طريق الوطء»(1).

وأيضاً أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «هل يشترط انفصال الحمل والولادة في ترتّب الأثر؟ وجهان لا يترك معهما الاحتياط». ونِعْمَ ما أفاد(2).

(2) المقصود: الأخيرين، ولعلّ هذا من الغلط في النسخة.


(1) لإطلاق روايات: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع.

(2) لا ينبغي أن يكون المنشأ لهذا الاحتياط موثّق أو صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا»، الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1، ص 398، فإنّ هذا الحديث لا يورث احتياطاً وجوبيّاً؛ إذ يكفيه إجماله أو ظهوره في أنّ المقصود هو درّ اللبن من دون حمل نهائيّاً، فينبغي أن يكون المنشأ لهذا الاحتياط إطلاق روايات (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من ناحية، واحتمال انصرافها إلى ما بعد الولادة من ناحية اُخرى.

462

المذكور أن يكون في الحولين(1) بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، وأنيكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيّاً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الاُخرى من ذلك الفحل فإنّه لا ينشر الحرمة. ولا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل وإن تعدّدت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما، ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اُمّاً، وذو اللبن أباً، وإخوتهما أخوالا وأعماماً، وأخواتهما عمّات وخالات، وأولادهما إخوة، وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان الرضاع في الحولين وقبل الفطام فلا إشكال في نشر الحرمة. وإذا كان في الحولين بعد الفطام أو بعد الحولين وقبل الفطام فلا يترك الاحتياط». والصحيح عندنا أنّه لو تمّ الفطام ولو قبل الحولين فالرضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، أمّا لو حصل الفطام بعد الحولين فلا يترك الاحتياط لو لم نقل: إنّ الأقوى هو التحريم(1).


(1) أمّا لو تمّ الفطام قبل الحولين فالرضاع لا ينشر الحرمة؛ لأحاديث: (لا رضاع بعد فطام). راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع، خصوصاً صحيحة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»، وهي الرواية الرابعة من نفس الباب، ص 385، وهذه هي منشأ تنزّل اُستاذنا(رحمه الله) من الإفتاء بالحرمة إلى الاحتياط، ونحن قد أفتينا بعدم الحرمة بدلاً عن الإفتاء بالحرمة.

وأمّا الاحتياط فيما لو حصل الفطام بعد الحولين أوالإفتاء بالتحريم، فلموثّقة داود بن الحصين عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم». نفس المصدر، ح 7، ص 386.

463

ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً (1).



(1) قوله: فلو أرضعت امرأة صبيّاً... إلى آخر هذه المسألة لا نقاش لنا في كلّ هذه الاُمور(1).


(1) قوله: «فلو أرضعت امرأة صبيّاً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة».

لروايات شرط اتّحاد الفحل بين المرتضعين. راجع الوسائل، ج 20بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

قوله: «وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الاُخرى من ذلك الفحل، فإنّه لا ينشر الحرمة».

لموثّقة زياد بن سوقة: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد...». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1، ص 374.

قوله: «ولا ينشر الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل».

كما دلّ عليه موثّق الساباطيّ: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج اُختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك؛ إنّ اُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع، ح 2، ص 388 ـ 389.

قوله: «فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما».

كما دلّ على ذلك صحيح البزنطيّ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع، ح 7، ص 390.

464

(مسألة: 1) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً لا رضاعاً(1)، فإذا أرضعت زوجة الجدّ للاُمّ طفلا من لبن جدّه لاُمّه حرمت اُمّ المرتضع على أبيه(2)، ولا فرق في المرضعة بين



(1) ما أفاده(رحمه الله) لا إشكال فيه(1).

(2) ما أفاده(رحمه الله) لا إشكال فيه(2).


قوله: «وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأةٌ حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها».

لأنّها أصبحت اُمّاً لزوجته.

قوله: «ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع».

أمّا حرمة أولاده ولادةً فواضحة، وأمّا حرمة أولاده رضاعاً فلاتّحاد الفحل.

قوله: «وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً».

أمّا حرمة أولادها ولادة فواضحة، وأمّا عدم حرمة أولادها رضاعاً فلعدم اتّحاد الفحل.

(1) فصحيح عليّ بن مهزيار واضح في ذلك بالنسبة للأولاد النسبيّة. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع، ح 10، ص 391 ـ 392. ويلحق بهم الأولاد الرضاعيّون بقانون: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

وأمّا أولاد زوجته المرضعة ولادة فتدلّ على عدم جواز نكاح أبي المرتضع فيهم صحيحتا أيّوب بن نوح وعبدالله بن جعفر. راجع الوسائل، نفس المجلّد، ب 16 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1 و2، ص 404 و405. والسبب في ذلك ـ بحسب تصريح الصحيحة الاُولى ـ أنّهم بمنزلة وُلده.

ولا نتعدّى إلى الأولاد الرضاعيّين لزوجته المرضعة؛ لأنّ قاعدة: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ناظرة إلى النسب الحقيقيّ دون التنزيليّ.

(2) أي: لو أرضعت ولدَ إنسان اُمّ اُمّ ذاك الولد حرمت اُمّ المرتضع على أبيه؛ لأنّنا قلنا بحرمة

465

أن تكون اُمّاً لاُمّ المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها. وفي جواز النكاح لأولادهالذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً والفحل مطلقاً قولان، والأحوط العدم والأقرب الجواز(1). هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة اُخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن، وإلّا



(1) وهذا أيضاً لا إشكال فيه(1).


نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة، وبهذا يظهر أنّ قوله: «من لبن جدّه» لا ينبغي أن يكون قيداً، فلا فرق في الحكم بين أن يكون ذلك من لبن جدّه أو من لبن بعل آخر، وذلك لإطلاق صحيحتي أيّوب بن نوح وعبدالله بن جعفر، وكأنّه إنّما ذكر هذا القيد لدخله في الحكم الذي ذكره بعد هذا الحكم بقوله: «ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اُمّاً لاُمّ المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها»؛ فإنّ تأثير إرضاع الزوجة الاُخرى لأبيها في التحريم لا يفهم من صحيحتي أيّوب بن نوح وعبدالله بن جعفر، فلكي يثبت التحريم لابدّ أن يكون اللبن من الجدّ كي يدخل تحت قاعدة: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن).

(1) لأنّهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخ اُولئك الأولاد، وعنوان اُخوّة الأخ ليس من المحرّمات كما صرّح بذلك صحيح صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمّيّ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) اُزوّج أخي من اُمّي اُختي من أبي؟ فقال أبو الحسن(عليه السلام): زوّج إيّاها إيّاه، أو: زوّج إيّاه إيّاها». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالنسب، ح 1، ص 368.

وأمّا موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج اُخت أخيه من الرضاعة، قال: ما اُحبّ أن أتزوّج اُخت أخي من الرضاعة» ـ نفس المصدر، ح 2 ـ فإن لم يكن دالّاً على جواز الزواج باُخت الأخ من الرضاع فلا دلالة فيه على الحرمة؛ لأنّ كلمة (ما اُحبّ) لا تدلّ على الحرمة.

466

لم يجز(1) كما في المثال المتقدِّم ؛ لأنّ أولاد أبي المرتضع أولاد اُخت لأولادصاحب اللبن وأولاد المرضعة.

(مسألة: 2) لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة، أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول(2)، وإلّا حرمت هي(3)، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة(4). ولو أرضعت الاُمّ من الرضاع



(1) يعني: إذا كان الأولاد من زوجة اُخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن فلا توجد مشكلة اُخرى موجبة للتحريم، أمّا لو كانت بنتاً لصاحب اللبن فقد رجعنا مرّة اُخرى إلى مشكلة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن أو أولاد زوجته المرضعة.

(2) مثاله: ما لو سبق منيّ الزوج إلى فرج الزوجة الكبيرة من دون دخول فحملت ودرّ لبنها(1).

(3) لأنّها أصبحت اُمّاً لزوجته.

(4) لا موجب لبطلان عقد المرتضعة حتّى يحتاج إلى التجديد(2).


(1) لا إشكال في حرمة الصغيرة على الزوج في فرض الإرضاع بلبنه؛ لأنّها صارت بنتاً له بالرضاعة. أمّا لو لم ترتضع بلبنه ولكنّه كان قد دخل بالمرضعة فقد أصبحت بنت زوجته المدخول بها، ولا يمكن الجمع بينهما.

أمّا الكبيرة فلا شكّ في أنّه لا يمكن الجمع بين الزوجة المدخول بها وبين بنتها، وقد أصبحت الصغيرة بنتاً له بالرضاعة فتحرمان معاً.

(2) وقد يستدلّ بنصّ خاصّ على حرمة المرضعة والمرتضعة وهو رواية عليّ بن مهزيارعن أبي جعفر(عليه السلام). الوسائل، ب 14 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1، ج 20 من طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 402 ـ 403.

ولكنّها ضعيفة سنداً على الأقلّ بصالح بن أبي حمّاد الذي لا يوجد دليل على توثيقه عدا وروده في أسانيد تفسير القمّيّ ولا عبرة به.

467

الزوجة مع اتّحاد الفحل حرمت(1)، وفي حرمة اُمّ اُمّ الولد من الرضاع على الولد لأنّها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتّحاد الفحل قولان، أقواهما الأوّل(2). ويستحبّ اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع(3).

(مسألة: 3) إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوّج بالمرضعة أو إحدى بناتها، وإذا كان له اُخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللبن أو أحد أولاده(4).

(مسألة: 4) يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اُختها، ولا يضرّ كونها بالرضاع تصير اُختاً لولد فحلها(5). وكذا



(1) يعني: لو أرضعت الاُمّ الرضاعيّة للزوجة الصغيرة تلك الزوجة حرمت الزوجة الصغيرة على الزوج(1).

(2) نعم، هذا هو الصحيح؛ لأنّ روايات اتّحاد الفحل إنّما وردت بلحاظ الأخ والاُخت، ولا علاقة لها بالمقام. راجع الوسائل، ج 20، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع.

(3) كما يستفاد ذلك من الروايات(2).

(4) لأنّ عنوان أخ المرتضع أو اُخته ليس من المحرّمات.

(5) أي: أنّ صيرورة المرأة بسبب إرضاعها اُختاً لولد زوجها ـ من باب أنّ الولد أصبح ولداً لزوجها ـ لا يحرّمها على زوجها؛ لأنّ عنوان اُخت الولد ليس بذاته من المحرّمات، وكذلك الحال في باقي الفروع، ولا نؤمن بفكرة عموم المنزلة أو عدم إمكانيّة التفكيك بين المتلازمات.


(1) وهذا تطبيق لقاعدة: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً).

(2) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 78 و79 من أحكام الأولاد، ص 467 ـ 468.

468

يجوز لها أن ترضع ولد اُختها أو أخيها، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّةً أو خالةًلولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم اُمّ المرتضع على زوجها، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتَي الفحل ابن ابن الاُخرى. وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اُخته فتكون بذلك اُمّاً لأخيه أو اُخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اُمّاً لولد ولده، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اُخته، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته.

(مسألة: 5) يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل(1)، كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة واُمّه منفردتين أو منضمّتين.



(1) يعني: ولو لم يكن معهنّ رجل(1).


(1) يشهد لذلك بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس». الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من الشهادات، ح 10، ص 353 ـ 354. وقوله: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال» ظاهره إرادة أربع نساء بقرينة مجموع ما قبلها وما بعدها.

469

 

الثالث: اللعان:

ويثبت به التحريم المؤبّد(1)، وكذا قذف الزوج امرأته الصمّاء، أو الخرساء(2).

 

الرابع: الكفر:

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة إجماعاً، لا دواماً ولا انقطاعاً ولا ملك يمين، وفي الكتابيّة قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، وأمّا في الدائم إشكال، والأظهر الجواز(3)، وفي عموم الحكم للمجوسيّة وإن كانت من الكتابيّة



(1) لا إشكال في ذلك(1).

(2) المقياس هو الخرس سواء كانت صمّاء أيضاً أو لم تكن كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)(2).

(3) هذا هو المختار لنا(3).


(1) للنصوص، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من اللعان، ح 1، ص 407 ـ 408.

(2) والسبب في ذلك أنّ بعض روايات الباب وردت في فرض الخرس من دون فرض الصمم، راجع صحيح الحلبيّ ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام). الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من اللعان، ح 1، ص 427. ولا يعارضها صحيح أبي بصير، وهو الحديث الثاني من نفس الباب الوارد في خرساء صمّاء؛ لأنّهما مثبتان لا يتعارضان، كما لا يعارضها نسخة الشيخ لنفس صحيح أبي بصير التي ورد فيها «وهي خرساء أو صمّاء». نفس المصدر، ص 428. وجه المعارضة هو أنّ ظاهرها كفاية أحد الوصفين، والجواب: أنّ هذا داخل في اختلاف النسخ، فلم يعلم ما هو الصحيح.

(3) لوجود روايات دالّة على الجواز من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح