المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

450

 

الفصل الثالث

 

في المحرّمات

وهي قسمان: نسب، وسبب. فالنسب: الاُمّ وإن علت، والبنت وإن سفلت، والاُخت وبناتها وإن نزلن، والعمّة والخالة وإن علتا كعمّة الأبوين والجدّين وخالتهما، وبنات الأخ وإن نزلن. وأ مّا السبب فاُمور:

 

الأوّل: ما يحرم بالمصاهرة:

(مسألة: 1) من وطأ امرأةً بالعقد أو الملك حرمت عليه اُمّها وإن علت، وبناتها وإن نزلن لابن أو بنت تحريماً مؤبّداً، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه.

(مسألة: 2) تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا وكان لاُمّه(1) وعلى أولاده وإن نزلوا، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنّها تحرم على الآخر، وكذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر(2).



(1) يعني: وإن كان لاُمّه.

(2) للنصّ(1).


(1) كصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 417. وصحيح عبدالله بن سنان. نفس المصدر،ح 6، ص 418.