المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

460

الأمة طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره.

السابعة: المطلّقة تسعاً للعدّة بينهما(1) نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلِّق أبداً.

الثامنة: لو طلّق إحدى الأربع رجعيّاً لم يجز أن ينكح بدلها حتّى تخرج من العدّة، ويجوز في البائن، ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعةً بطلا(2) ولو رتّب بطل الثاني، وكذا الحكم في الاُختين.



(1) كأنّ المقصود (بينها).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار إحداهما بلا حاجة إلى عقد جديد، وكذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنّه يختار أربعة منهنّ». ونِعْمَ ما أفاد(1).


(1) وذلك لصحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 1، ص 522. ولعلّه عين ذيل صحيحة جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء». نفس المجلّد، ب 25 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 478.

إلّا أنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) استشكل في تزوّج الاُختين، فقال: «ويحتمل في الاُختين جريان ما تقدّم أيضاً من صحّة عقد من يختارها الزوج من الاُختين، ولكن لا يترك الاحتياط». ومنشأ هذا الاحتياط تطرّق شبهة الإرسال في صحيحة جميل بلحاظ تزوّج الاُختين؛ إذ ورد في نسخة الصدوق عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام)، وفي نسخة الكلينيّ عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما.