المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

452

مع إذن العمّة والخالة(1)، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ على الأقوى(2)وإن كان الأحوط تجديد العقد.

(مسألة: 5) من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها واُمّها(3) أبداً



(1) للنصّ(1).

(2) إذ غاية الأمر أنّه أصبح عقده فضوليّاً فيصحّ بالإجازة(2).

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «الأقرب عدم الحرمة إلّا في مورد الزنا بالعمّة أو الخالة».

أقول: عدم الحرمة في غير مورد الزنا بالعمّة أو الخالة صحيح ولكن إلحاق الزنا بالعمّة بالزنا بالخالة احتياط لا يترك(3).


(1) كموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمّة ولا على الخالة بغير إذنهما». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 487.

(2) وقد ورد صحيح زرارة بشأن نكاح العبد بغير إذن سيّده: «لم يعص الله وإنّما عصى سيّده، فإذا أجاز فهو له جائز» ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 1، ص 114 ـ فكذلك في المقام، فإنّه لم يعصِ الله وإنّما عصى عمّته أو خالته، فإذا أجازت فهو له جائز.

(3) فإنّ النصّ الصحيح سنداً ورد في بنت الخالة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: «سأل رجل أبا عبدالله(عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: لا. قلت: إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدّق ولا كرامة». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 432. وإلحاق الزنا بالعمّة بالزنا بالخالة مبنيّ على عدم احتمال الفرق فقهيّاً.

وأمّا في الزنا بمطلق المرأة غير العمّة والخالة فالروايات فيها متعارضة. راجع الوسائل،ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 و7 و8 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها. وترجّح روايات عدم التحريم بإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ...﴾. سورة 4 النساء، الآية: 24.