المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

456

وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً إشكال، والأظهر العدم(1)، ولا تحرم على الواطئ بنت اُخت الموطوء ولا بنت أخيه.

الثانية: لو دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها قيل: حرمت عليه أبداً، وهو ضعيف(2)ولا سيّما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها، بل تجب لها النفقة مادامت حيّةً وإن نشزت أو طلِّقت أو تزوّجت بعد الطلاق(3)، ولو أفضاها



(1) الأحوط وجوباً إلحاق ما إذا كان الموطوء بالغاً أو كان الواطئ صغيراً بوطء البالغ الغلام في التحريم(1).

(2) لضعف الحديث الدالّ عليه سنداً ودلالة(2).

(3) للنصّ(3).


والثاني: إطلاق دليل التحريم المتمثّل في صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا في نفس المصدر، ح 1، ص 444 و6، ص 445، ولكن لا محيص عن حمله على ما قبل العقد؛ لمسلّميّة قاعدة (الحرام لا يحرّم الحلال) نصّاً وفتوىً، ووضوح أنّ عدم تحريم الحلال الفعليّ متيقّن منه.

(1) لشبهة احتمال التعدّي العرفيّ.

(2) وذلك الحديث عبارة عمّا رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 494. وضعفه سنداً يكمن في سهل بن زياد وفي الإرسال، وضعفه دلالة يكمن في أنّه لم يفرض فيه الإفضاء ولا شكّ فقهيّاً في أنّ مجرّد الدخول بها قبل التسع سنين لا يوجب التحريم.

(3) وهو صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الإجراء عليها مادامت حيّة». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4، ص 494. والرواية مطلقة تشمل كلّ بكر صغيرة أو كبيرة.