المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

459

الموطوءة بالملك أو التحليل، كما لا يلحق بالعدّة الرجعيّة عدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ومدّة استبراء الأمة، وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها(1).

الرابعة: لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.

الخامسة: لا تنحصر المتعة في عدد.

السادسة: لو طلّقت الحرّة ثلاثاً حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره، ولو طلّقت



(1) على المشهور شهرة عظيمة وهو الحقّ(1).


(1) وتدلّ على عدم التحريم ـ مضافاً إلى استصحاب الحلّ لو تعارضت الأدلّة ـ روايات: (الحرام لا يحرّم الحلال) الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، مضافاً إلى موثّقة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمّد(عليه السلام) قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شيء». نفس المصدر، ب 12 من تلك الأبواب، ح 1، ص 436.

نعم، إذا زنت بأجنبيّ وكان الوطء بالنسبة إلى الأجنبيّ عن شبهة فقد يقال: لعلّ هذا الوطء المحلّل للواطئ بالشبهة يورث الحرمة ولا تنافي ذلك روايات (الحرام لا يحرّم الحلال).

ولكن يكفي في الحكم بالحلّ موثّقة عباد بن صهيب التي ذكرناها.

وفي مقابل كلّ هذا قد يستدلّ على كون زنا ذات البعل موجباً لحرمتها الأبديّة على زوجها بصحيح الفضل بن يونس قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من العيوب والتدليس، ح 2، ص 218.

ولكن المشهور لم يعملوا بهذا الحديث، فيسقط عن الحجّيّة بالإعراض.