المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

455

حكم العدّة، فلو عقد على امرأة في تلك المدّة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها، نعم، لا يصحّ العقد المذكور وله تجديده بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده(1).

 

مسائل:

الاُولى: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً اُمّ الغلام وإن علت، واُخته وبنته وإن سفلت(2)، ولو سبق عقدهنّ لم يَحرمْنَ وإن كان الأحوط الاجتناب(3)،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل تحرم على الأحوط». ونِعْمَ ما أفاده(1).

(2) على الأقوى في الاُخت والبنت وعلى الأحوط في الاُمّ(2).

(3) من الواضح أنّ مقصود الماتن هو الاحتياط الاستحبابيّ، وهو صحيح(3).


(1) لشُبهة الإطلاق في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً؟ فقال(عليه السلام): إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً...». الوسائل ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 450.

(2) أمّا في الاُخت والبنت فلصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل يعبث بالغلام؟ قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واُخته». الوسائل، ج 20، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1 و6، ص 444 و445. وأمّا الاحتياط في الاُمّ رغم عدم ورود نصّ صحيح السند فيها فلشبهة مسلّميّة عدم الفرق فقهيّاً بينها وبين البنت والاُخت.

(3) فإنّ منشأ الاحتياط أمران:

الأوّل: صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا: «في رجل يأتي أخا امرأته؟ فقال: إذا أوقبه فقدحرمت عليه المرأة». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 2، ص 444. لكنّه ساقط عن الحجّيّة بإعراض المشهور عنه.