المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

466

لم يجز(1) كما في المثال المتقدِّم ؛ لأنّ أولاد أبي المرتضع أولاد اُخت لأولادصاحب اللبن وأولاد المرضعة.

(مسألة: 2) لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة، أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول(2)، وإلّا حرمت هي(3)، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة(4). ولو أرضعت الاُمّ من الرضاع



(1) يعني: إذا كان الأولاد من زوجة اُخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن فلا توجد مشكلة اُخرى موجبة للتحريم، أمّا لو كانت بنتاً لصاحب اللبن فقد رجعنا مرّة اُخرى إلى مشكلة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن أو أولاد زوجته المرضعة.

(2) مثاله: ما لو سبق منيّ الزوج إلى فرج الزوجة الكبيرة من دون دخول فحملت ودرّ لبنها(1).

(3) لأنّها أصبحت اُمّاً لزوجته.

(4) لا موجب لبطلان عقد المرتضعة حتّى يحتاج إلى التجديد(2).


(1) لا إشكال في حرمة الصغيرة على الزوج في فرض الإرضاع بلبنه؛ لأنّها صارت بنتاً له بالرضاعة. أمّا لو لم ترتضع بلبنه ولكنّه كان قد دخل بالمرضعة فقد أصبحت بنت زوجته المدخول بها، ولا يمكن الجمع بينهما.

أمّا الكبيرة فلا شكّ في أنّه لا يمكن الجمع بين الزوجة المدخول بها وبين بنتها، وقد أصبحت الصغيرة بنتاً له بالرضاعة فتحرمان معاً.

(2) وقد يستدلّ بنصّ خاصّ على حرمة المرضعة والمرتضعة وهو رواية عليّ بن مهزيارعن أبي جعفر(عليه السلام). الوسائل، ب 14 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1، ج 20 من طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 402 ـ 403.

ولكنّها ضعيفة سنداً على الأقلّ بصالح بن أبي حمّاد الذي لا يوجد دليل على توثيقه عدا وروده في أسانيد تفسير القمّيّ ولا عبرة به.