المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

453

إذا سبق الزنا على العقد، وكذا حرمت هي على آبائه وأبنائه أبداً(1). ولا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، وفي إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا(2) في التحريم إشكال، أ مّا الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم.

(مسألة: 6) يحرم على الحرّ في الدائم ما زاد على أربع حرائر، أو في الإماء ما زاد على الأمتين(3).

(مسألة: 7) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدّة مادامتا كذلك، ولو تزوّجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت أبداً، والولد له ومهر المثل للمرأة، وتتمّ عدّة الأوّل إن كانت معتدّةً، وتستأنف عدّة الثاني على الأحوط(4). ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت أبداً بالعقد، وكذا إذا



(1) للنصّ(1).

(2) قد عرفت أنّ الزنا بغير العمّة والخالة لا يحرّم البنت والاُمّ.

(3) حرمة عقد الحرّ الدائم مازاد على أربع حرائر واضحة، وحرمة عقده على مازاد على الأمتين منصوصة بالنصّ الصحيح(2).

(4) لابدّ من عدم التداخل في مورد عدّة الوفاة(3).


(1) لاحظ صحيحة أبي بصير: قال: «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب والابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 431.

(2) راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 ممّا يحرم باستيفاء العدد،ح 2، ص 518 أو ب 8 ممّا يحرم بالكفر، ح 1، ص 545.

(3) لصريح الروايات الواردة في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2 و6 و20.