المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

468

يجوز لها أن ترضع ولد اُختها أو أخيها، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّةً أو خالةًلولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم اُمّ المرتضع على زوجها، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتَي الفحل ابن ابن الاُخرى. وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اُخته فتكون بذلك اُمّاً لأخيه أو اُخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اُمّاً لولد ولده، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اُخته، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته.

(مسألة: 5) يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل(1)، كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة واُمّه منفردتين أو منضمّتين.



(1) يعني: ولو لم يكن معهنّ رجل(1).


(1) يشهد لذلك بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس». الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من الشهادات، ح 10، ص 353 ـ 354. وقوله: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال» ظاهره إرادة أربع نساء بقرينة مجموع ما قبلها وما بعدها.