المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

445

 

الفصل الثاني

 

في الأولياء

إنّما الولاية للأب وإن علا، ووصيّه(1)، والحاكم، فالأب على الصغيرين



(1) الولاية على الصغير والذي لم يبلغ الرشد في الأب تكون بمعنى نفوذ العقد وعدم حقّ الفسخ بعد بلوغهما سنّ التكليف والرشد، وفي غير الأب تكون بمعنى نفوذ العقد ولكن لهما حقّ الفسخ بعد البلوغ والرشد(1).


(1) أمّا عدم حقّ الفسخ في نكاح الأب فلظاهر موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم. قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 33 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 2، ص 80.

وفي السند القاسم بن عروة، ولكن قد وردت رواية الأزديّ عنه وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة. هذا مضافاً إلى ذيل صحيح أبي عبيدة الآتي: «يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية».

وأمّا صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الصبيّ يزوّج الصبيّة؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب. قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا» ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 8، ص 277 ـ 278 ـ فلابدّ من طرحه؛ إذ لا شكّ في عدم الخيار للصبيّة بعد أن تبلغ نصّاً وفتوىً.

وأمّا إلحاق من بلغ مجنوناً بالصبيّ فيتوقّف على عدم احتمال الفرق عرفاً، أو فرض مسلّميّة عدم الفرق فقهيّاً، أو التمسّك بالحديث الذي فسّر عنوان «الذي بيده عقد النكاح» بالذي يجوز