المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

454

كانت المعقود عليها عالمةً بهما(1)، ولا فرق في العدّة بين عدّة الطلاق بائناً أو رجعيّاً وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدّة بين الحرّة والأمة، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر(2)، ولا يلحق بالعدّة مدّة استبراء الأمة، ولا بالعقد وطء الشبهة، ولا الوطء بالملك، ولا بالتحليل، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليّه أو وكيله.

(مسألة: 8) المدّة التي تكون بين وفاة الزوج وعلم الزوجة بوفاته لا يجري عليها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «علمها بكونها معتدّة يكفي في الحرمة المؤبّدة دون علمها بكونها ذات بعل(1).

(2) إلحاق الوطء في الدبر بالوطء في القبل في التحريم الأبديّ حكم احتياطيّ(2).


(1) أمّا كفاية علمها بكونها معتدّة في الحرمة المؤبّدة فلصحيح ابن الحجّاج ـ الوسائل،ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4، ص 451 ـ: «...قلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً»، وأمّا عدم كفاية علمها بأنّها ذات بعل في الحرمة المؤبّدة فلصحيح ابن الحجّاج: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها». نفس المصدر، ب 16 من تلك الأبواب،ح 3، ص 446. ولا يمكن تخصيصه بفرض جهلها بأنّ لها زوجاً، فإنّه تخصيص بفرض نادر. وراجع أيضاً الحديث الرابع من نفس الباب، ص 447.

(2) لقوّة احتمال انصراف الدخول إلى الدخول في القبل خاصّة في الروايات التي فرضت العدّة على الدخول من قبيل صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سأله عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء...». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 6، ص 452.